responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 68
في كلام الإمام وأصحابه إلى الطلقات المتعددة ودفع الابتلاء اللازم بتقدير صحتها خاصة كما توهم راوي الرواية لا إلى الواحدة، بل ربما أشعر الرواية بوقوع الواحدة، لما أفصحت عنه الرواية السابقة من حال أصحاب الأئمة، ولما في لفظ الرجوع في كلام المعصوم (عليه السلام) التي تضمنتها هذه الرواية. فأين الدلالة على بطلان الواحدة في الثلاث المرسلة؟ كما هو ظاهر هذه الرواية.
ومنها الأخبار القائلة بأن المطلقات ثلاثا ذوات أزواج والناهية لذلك عنهن في الصحيح: إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج [1].
وضعفه أوضح من أن يخفى، لأنها شاذة لو حملت على الثلاث المرتبة، كما ادعى هذا الفاضل [2] وغيره ظهورها من عبارة طلق ثلاثا في تلك المستفيضة، إذ لا قائل بها من الطائفة، لإجماعهم على وقوع الواحدة بالثلاث المرتبة، كما ادعاه جماعة، وصرحت به المعتبرة. وكذا لو حملت على الثلاث المرسلة، بناء على وجوب حمل الإطلاقات على الفروض الشائعة، وهي في هذه الروايات صدور الثلاث عن العامة لا أصحابنا الإمامية، فإن وقوعها منهم إن أمكن نادر بالبديهة. وحينئذ تكون هذه الطلقات صحيحة إلزاما لهم بمعتقدهم، كما تفصح عنه الأخبار الآتية، وعليه إجماع الإمامية كما حكاه جماعة.
هذا، مع أن المستفاد من بعض المعتبرة كون النهي عن تزويجهن احتياطا، لا ناشئا من فساد الواحدة.
ففي الصحيح: رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة


[1] الوسائل 15: 316، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 21.
[2] انظر الحدائق 25: 240.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست