responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 517
وشيخنا في المسالك [1]، عملا بالعمومات الدالة على لزوم الوفاء به من الآيات [2]، وتقييدها بما إذا كان متعلقه طاعة ومشروطا يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة، كما سيأتي إليه الإشارة.
خلافا للشيخ في النهاية [3] والشهيد في الدروس [4] واللمعة [5] وتبعه في الروضة [6] فالثاني.
وحجتهم عليه غير واضحة عدا أصالة براءة الذمة فيما عدا المتفق عليه، ومفهوم الرواية من جعل عليه عهدا لله تعالى وميثاقه في أمر طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا [7]، والأولى مخصصة بما مر من عموم الأدلة، والرواية ضعيفة، لتخصيصها غير صالحة، ومع ذلك بمثلها معارضة.
وفيه: عن رجل عاهد الله تعالى في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين [8].
فعلق الكفارة على العهد في غير معصية [9] الشامل للمباح والمكروه وما هو خلاف الأولى من المباح، إلا أن الأخيرين خارجان بالإجماع، كما في المسالك [10]، فيبقى الأول.
نعم ربما أيد ما ذكروه بعض النصوص الواردة في العهد على ترك المتعة الظاهرة في ترادفه مع النذر [11] وكون كفارته كفارة النذر على الأشهر


[1] المسالك 11: 396.
[2] المائدة: 1، والنحل 91.
[3] النهاية 3: 54.
[4] الدروس 2: 157.
[5] اللمعة: 49.
[6] الروضة 3: 48.
[7] الوسائل 16: 206، الباب 25 من أبواب النذر والعهد الحديث 2.
[8] المصدر السابق: الحديث 1.
[9] في " م ": المعصية.
[10] المسالك 11: 395.
[11] الوسائل 14: 444، الباب 3 من أبواب المتعة الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست