responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 494
والوجه فيه أن الشكر على الطاعة طاعة والزجر عنها معصية، كما أن الزجر عن المعصية طاعة والشكر عليها معصية، فلو قال: إن حججت فلله تعالى علي كذا وقصد الشكر انعقد، ولو قصد الزجر يبطل، وبالعكس لو قال: إن زنيت فلله علي كذا انعقد لو قصد به الزجر، ويبطل لو قصد به الشكر.
ويعلم من ذلك أن صيغتي الشكر والزجر واحدة، وإنما يتميزان بالقصد والنية.
ولا يخفى أن سبب النذر قد لا يكون طاعة ولا معصية كالشفاء من المرض وحصول الولد مثلا اتفاقا فتوى ورواية، والمعتبر فيه صلاحيته لتعلق الشكر به.
* (ولا ينعقد) * النذر * (لو قال: لله علي نذر واقتصر عليه) * بلا خلاف ظاهر، لعدم ذكر متعلقه، وللمعتبرين المتقدمين.
في أحدهما القريب من الصحيح: عن رجل قال: علي نذر، قال: ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا [1].
ونحوه الثاني: عن الرجل يقول: علي نذر، قال: ليس بشئ حتى يسمي النذر فيقول: علي صوم لله أو صدقة أو يعتق أو يهدي هديا [2].
* (وينعقد لو قال) *: لله تعالى * (علي قربة) * بلا خلاف، لاجتماع شرائطه التي من جملتها ذكر المتعلق، وهو فعل القربة.
* (ويبرأ) * أي يمتثل * (بفعل) * كل * (قربة) * مطلقا * (ولو) * كان * (صوم يوم أو صلاة ركعتين) * ونحوهما من وجوه القرب، كعيادة المريض، وإفشاء السلام، والتسميت، ونحو ذلك.


[1] الوسائل 16: 182، الباب 1 من أبواب النذر والعهد الحديث 2.
[2] المصدر السابق: الحديث 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست