responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 492
ولا وجه له وإن نسبه في شرحها إلى المشهور [1].
ولا يذهب عليك ما بين نسبة هذا إليهم في هذا الكتاب ونسبة القول الأول إليهم في الكتاب الأول من التنافي، ووافقه في النسبة الثانية خالي العلامة المجلسي طاب ثراه [2]، ولم يظهر للعبد وجه صحة لها، بل الذي يظهر من تتبع كلمات القوم هو صحة النسبة الأولى [3].
وهنا قول رابع حكاه جماعة، وهو كالثالث، إلا أنه أطلق فيه جواز نذر المباح في الشق الثاني، وقال: بصحته مطلقا ولو كان متساوي الطرفين.
ولم أقف على قائله، مع أنه ضعيف كسابقه.
نعم يمكن اختيار الصحة في المباح الراجح دينا إذا كان راجعا إلى الطاعة، كما إذا قصد به التقوي على العبادة، ومنع النفس عن الشهوات المهلكة، لرجوعه إلى قصد القربة.
ويشترط فيه أيضا كونه " مقدورا للناذر " بلا خلاف، لاستحالة التكليف بالممتنع مطلقا.
والمراد بمقدوريته صلاحية تعلق القدرة منه به عادة في الوقت المضروب له، فعلا كان، أو قوة، فإن كان وقته معينا اعتبرت فيه، وإن كان مطلقا فالعمر.
واعتبرنا ذلك مع كون المتبادر من كلامهم القدرة الفعلية، لأنها غير مرادة لهم كما صرحوا به كثيرا، لحكمهم بأن الناذر للحج العاجز عنه بالفعل الراجي للقدرة ينعقد نذره ويتوقعها في الوقت، فإن خرج وهو عاجز بطل.
وكذا الناذر للصدقة بمال وهو فقير، ونحو ذلك.
وإنما خرجوا بالقيد الممتنع عادة كنذر الصعود إلى السماء، أو عقلا كالكون


[1] الروضة 3: 42.
[2] ملاذ الأخيار 14: 83.
[3] في " م، ش " زيادة: مع رجحان المباح دينا أو دنيا.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست