responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 443
للسيد، لأن الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعا، فلا يترتب عليه أثر.
خلافا للمحكي في الشرح عن المحقق الثاني، وتبعه فيه كجده الشهيد الثاني، لأصالة صحة إقرار العقلاء على أنفسهم، مع إمكان كونه هو الزوج، وأنه ظنه الأول فأقر به ثم تبين خلافه.
وإلغاء الإقرار في حق المقر، مع إمكان صحته مناف للقواعد الشرعية.
نعم لو أظهر لكلامه تأويلا ممكنا في حقه كتزويجه إياها في عدة الأول فظن أنه يرثها زوجان فالوجه القبول [1].
وفيه مناقشة، سيما مع مخالفته لأصالة البراءة عن الغرامة المعتضدة بالشهرة، ولعله لذا تردد فيه شيخنا في الدروس [2]، ولعله في محله.
* (وكذا الحكم في) * الإقرار ب‌ * (الزوجات) * للميت فإذا أقر بواحدة فالربع إن كان المقر غير الولد والثمن إن كان هو. هذا على المختار، أو التنزيل المتقدم في الإقرار بالزوج.
وأما على غيرهما فيتم الحكم في إقرار الولد خاصة، وأما غيره فيدفع إليها الفاضل في يده عن نصيبه على تقديرها، ولو كان بيده أكثر من نصيبها اقتصر على دفع نصيبها.
فالحاصل أن غير الولد يدفع أقل الأمرين من نصيب الزوجة، وما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا، ومع الأنثى يدفع الأقل، والأخ يدفع الربع والولد الثمن، فإن أقر بأخرى وصدقته الزوجة المقر لها أولا اقتسما الربع أو الثمن أو ما حصل، وإن أكذبتها غرم المقر لها نصيبها وهو نصف ما غرم للأولى إن كان باشر تسليمها كما مضى، وإلا فلا. وهكذا لو أقر بثالثة ورابعة، فيغرم للثالثة مع تكذيب الأوليين


[1] الروضة 6: 432.
[2] الدروس 3: 153، الدرس 230.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست