responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 441
من الدفع والإقرار بانحصار الإرث فيه فيشكل الحكم بالضمان، لأن إقراره بكون المقر له الأول أخا لا يستلزم كونه وارثا، بل هو أعم منه جدا، فليس فيه تفويت للمال عليه أصلا.
* (ولو أقر) * الوارث المتقدم * (بمساو له) * في الإرث كعم آخر للميت في المثال * (فشاركه) * بعد تصديقه * (ثم أقر بمن هو أولى منه) * في ذلك كالولد أو الأخ أو نحوهما * (فإن صدقه) * أي الأول * (المساوي) * وهو العم * (دفعا إليه ما معهما) * إلى الأول، لما مضى * (وإن أنكر) * المساوي للأول استحق ما أخذه من نصيبه من التركة، و * (غرم) * المقر * (ل‌) * - لمقر له * (الثاني) * الذي أولى منهما بزعمه وإقراره * (ما كان في يده) * أي المنكر مع أحد الأمرين المتقدمين من الدفع أو الإقرار بانحصار الإرث في المنكر. ويشكل الحكم بدونهما، كما مضى.
* (ولو أقر ل‌) * - لمرأة * (الميتة) * التي يرثها المقر ظاهرا * (بزوج دفع) * المقر إليه * (ما في يده بنسبة نصيبه) * أي الزوج وهي النصف إن كان المقر به غير الولد والربع إن كان هو الولد.
وقد أطلق الحكم كذلك الماتن هنا وفي الشرائع [1] والفاضل في الإرشاد [2] والشهيد في اللمعة [3].
وهو إنما يستقيم إن قلنا: إن الموجود في يد المقر من التركة بينه وبين المقر له بمقتضى الشركة، كما هو الظاهر، وقد تقدم إليه الإشارة.
أما على القول المشهور من أن الواجب على المقر أن يدفع الفاضل مما في يده عن نصيبه خاصة فيجب على المقر له هنا دفع الفاضل خاصة. إن تحقق مطلقا، بلغ أحد المقدارين كما إذا كان المقر به الأخ أو الولد، أو لا كما لو كان


[1] الشرائع 3: 159.
[2] الإرشاد 1: 412.
[3] اللمعة: 140.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست