responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 439
نعم يبقى التأمل حينئذ في وجه إلحاقه بالولد الصغير في الحكم المذكور، لاختصاص النصوص الدالة عليه به، فلا يتعدى الحكم إلى غيره، لمخالفته الأصل كما مر، فإن كان إجماع، وإلا ففي التعدية به نظر.
* (وإذا أقر الوارث) * المحكوم بكونه وارثا ظاهرا * (بآخر وكان أولى منه) * في الميراث كما إذا أقر الأخ بولد الميت * (دفع إليه ما في يده) * من المال وجوبا، لاعترافه بكونه أولى منه بالإرث.
* (وإن كان) * المقر به غير أولى بل * (مشاركا) * له في الميراث كما إذا أقر الابن بابن آخر للميت * (دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل) * أي من أصل التركة، وهو في المثال " النصف "، ولا خلاف في عدم ثبوت نسبه بذلك، لما مر، ويأتي.
وإن أقرا بثالث شاركهما في التركة، ويثبت نسبه إن كان المقران عدلين، كما يأتي.
ولو أقر بالثالث أحدهما وأنكر الآخر أخذ المنكر نصف التركة والمقر ثلثها والآخر السدس على المشهور، لأنه الفاضل من نصيب المقر باعترافه.
وقيل: إن النصف يقسم بين المقر والثالث بالسوية، لاعتراف المقر بأنه كلما حصل له شئ كان للثالث مثله لمساواته له باعترافه، وأن المنكر غصبهما بعض حقهما فيكون الموجود لهما والذاهب عنهما عليهما اختاره في الكفاية [1] والسيد في الشرح تبعا لجده في المسالك [2]. ولا يخلو عن قوة.
* (ولو أقر باثنين) * دفعه * (فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما) * لأن استحقاقهما الإرث ثبت في حالة واحدة بسبب واحد، فلم يكن أحدهما أولى من الآخر، ولا كذلك ما إذا أقر بأحدهما ثم أقر بآخر، فإن الثاني ثبت له


[1] كفاية الأحكام: 232 س 30.
[2] المسالك 11: 131.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست