responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 438
وبين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق غير بين [1].
* (ولو كان للمقر ورثة مشهورون) * في نسبه * (لم يقبل) * في النسب * (إقراره) * حينئذ مطلقا ولو تصادقا قالوا: لأن ذلك إقرار في حق الغير، بناء على أن الإرث ثابت شرعا للورثة المعروفين بنسبهما فإقراره بوارث آخر وتصديقه له يقتضي منعهم عن جميع المال أو بعضه، فلا يسمع [2].
ومقتضى هذا التعليل كإطلاق العبارة وغيرها من عبائر أكثر الطائفة كما حكاه جماعة عدم الفرق في الحكم بين الإقرار بالولد مطلقا وغيره.
خلافا لظاهر المحكي عن النهاية، حيث خص الحكم بغير الإقرار بالولد [3]، والأجود الأول، اقتصارا في الحكم بالتوارث، المخالف للأصل على مورد القطع، وهو ما إذا لم يكن للمتصادقين ورثة، فإنه الذي يثبت فيه الحكم بالتوارث بالإجماع. ولولاه لكان الأوفق بالأصل الحكم بعدم التوارث فيه أيضا.
لكن يشكل ذلك في الإقرار بالولد الصغير، لظهور إطلاق النصوص [4] الواردة في الإقرار به في ثبوت نسبه بذلك، وهو مستلزم للحكم بالتوارث بينه وبين من أقر به مطلقا، كان لهما ورثة، أم لا، بل وربما استلزم تعدي التوارث إلى غيرهما، ولعله غير محل النزاع، وإنما هو الولد الكبير الذي يتوقف ثبوت نسبه بالإقرار على التصادق، بل لا يبعد أن يقال: بخروجه أيضا عن محل النزاع، وأن المراد من إطلاقات العبائر الإقرار بغير الولد من الأنساب، وذلك لتصريحهم بثبوت نسبه بالتصادق، وهو مستلزم لثبوت التوارث على الإطلاق، فلا خلاف بينها وبين ما عن النهاية [5].


[1] الروضة 6: 426.
[2] منهم الشهيد في المسالك 11: 129.
[3] النهاية 3: 272.
[4] الوسائل 17: 564، الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة....
[5] النهاية 3: 272.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست