responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 434
ويظهر من الروضة دعواه في الميت، حيث قال بعد أن استشكل حكمه كثيرا مما تقدم: ومن إطلاق اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه، وأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفا من إنكاره، إلا أن فتوى الأصحاب على القبول. قال: ولا يقدح فيه التهمة باستيثاق مال الناقص وإرث الميت [1].
وهو كذلك، للإطلاق، مع عدم ظهور مخالف فيه من الأصحاب، وإنما رد بذلك بعض العامة.
* (ولا بد في) * الولد * (الكبير) * إذا لم يكن ميتا ولا مجنونا * (من التصديق) * للمقر في دعواه، فلو لم يصدقه لم ينسب إليه، وفاقا للإسكافي [2] والمبسوط [3] والحلي [4] وأكثر الأصحاب، بل في المختلف عن الأول أنه لا يعلم فيه خلافا [5]. وهو الحجة، مضافا إلى أصالة عدم الانتساب، وأنه إقرار في حق الغير، فلا ينفذ.
خلافا لظاهر إطلاق النهاية [6]، فلم يعتبر فيه التصديق كالصغير. وحجته غير معلومة وإن احتج له في المختلف [7] بأمر موهوم.
نعم ربما دلت عليه إطلاقات الأخبار المتقدمة، إلا أن عدم تبادر الكبير من إطلاق الولد فيها يقتضي تخصيصها بالصغير.
ثم إن مقتضى كلامهم أنه إذا ثبت النسب بين المقر والصغير ثبت نسبه مثل الفراش، فيكون أب المقر جدا وأمه جدة وإخوته وأخواته أعماما وعمات وولده إخوة وأخوات، نبه على ذلك المقدس الأردبيلي (رحمه الله)، وحكى عن


[1] الروضة 6: 423.
[2] كما في المختلف: ج 6 ص 50.
[3] المبسوط 3: 38.
[4] السرائر 3: 308.
[5] المختلف: ج 6 ص 50.
[6] النهاية 3: 272.
[7] المختلف: ج 6 ص 50.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست