responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 432
ففيها: أنهم يقرع بينهم فمن خرج كان الولد ولده [1].
والخبر في الأول: في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد، أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة، ولا يصدق أنه قدم فأحبلها [2].
وبهذه الأدلة تقيد الأخبار المتقدمة وغيرها بلحوق الولد بالمقر به مطلقا، مع بعد شمول إطلاقها للإقرار بالولد، مع عدم هذه الشرائط جدا كبعد شموله لغير الولد للصلب، لانصرافه بحكم التبادر إلى الولد للصلب، فينبغي الرجوع في غيره إلى الأصل الدال على ثبوت النسب بالإقرار. فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق، كغيره من الأقارب نص عليه الشهيدان [3] وغيرهما، لكن يثبت بالإقرار ما يتعلق بالمال والنسب من جهة المقر، كوجوب الإنفاق وحرمة التزويج، لعموم إقرار العقلاء.
ثم إن إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في المقر بالولد بين كونه أبا أو أما، وهو أحد القولين في المسألة، ولكن أصحهما عند الشهيدين [4] وغيرهما الفرق، واختصاص ذلك بإقرار الأب، أما الأم فيعتبر التصديق لها لاختصاص النصوص المتقدمة بالرجل فلا يتناول المرأة.
واتحاد طريقهما ممنوع، لإمكان إقامتها البينة على الولادة دونه، ولأن ثبوت نسب غير معلوم على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على القدر المتيقن من النص والفتوى.
لكن في الصحيحين: عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: أخي ويتعارفان وليس لهما


[1] الوسائل 14: 566، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.
[2] الوسائل 15: 213، الباب 100 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
[3] الدروس 3: 150، الدرس 229، والروضة 6: 424.
[4] الدروس 3: 150، الدرس 229، والروضة 6: 424.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست