responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 422
قال فيه: وذهب شاذ منهم إلى أنه يجب أن يكون الباقي من المستثنى منه أكثر من النصف، ويدفعه قوله تعالى: " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين "، و " من " هنا بيانية، لأن الغاوين كلهم متبعون، فاستثنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم، بدليل قوله عز وجل: " وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين "، فإنه يدل على أن الأكثر ليس بمؤمن وكل من ليس بمؤمن غاو ينتج أن الأكثر غاو.
وفي كل من دعوى شذوذ هذا القول والاستدلال على رده نظر [1].
فالأول: بأنه مذهب جماعة من المحققين من النحاة والأصوليين، بل في التنقيح أنه مذهب أكثر النحاة وجماعة من الأصوليين [2].
والثاني: بتوقفه على أن المراد من العباد هو الناس فقط، وهو في حيز المنع، سيما مع إفادة اللفظ العموم اللغوي، فيشمل الملائكة وغيرهم من عباد الله تعالى، وما بقي من المستثنى منه على هذا التقدير أكثر من المستثنى قطعا.
ولا ينافيه نفي الإيمان عن أكثر الناس في الآية الأخيرة، إذ نفيه عن أكثرهم لا يستلزم النفي عن أكثر العباد.
هذا، مع أن سند هذا القول قوي متين. وتمام التحقيق في الأصول.
والمستفاد من التنقيح [3] أن القول الأول هو الحق عند الفقهاء، مؤذنا بدعوى إجماعهم عليه. ولعله كذلك، إذ لم أقف في هذا الكتاب على مخالف منهم، بل ظاهرهم الإطباق على ما في المتن.
وعليه * (فلو قال: له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة) * ويلزم المستثنى منه كملا على القول الآخر، لبطلان الاستثناء على تقديره وإن هو إلا نحو قول


[1] لم نعثر عليه فيه.
[2] التنقيح 3: 494.
[3] التنقيح 3: 494.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست