responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 419
وصف التأجيل عن الكلام المتقدم ولو بسكوت طويل.
وكذا لو وصله به على إطلاق العبارة وصريح المحكي عن الشيخ [1] والقاضي [2]، لزيادة دعوى الأجل على أصل الإقرار، فلا تسمع كما لو أقر بالمال ثم ادعى قضاءه.
خلافا للأول في قوله الآخر المحكي في كلام جمع من الأصحاب، وللإسكافي [3] والحلبي [4] وتبعهم كثير من المتأخرين، لأن الكلام الصادر منه جملة واحدة لا يتم إلا بآخره، وإنما يحكم عليه بعد كماله، كما لو عقبه باستثناء أو وصف أو شرط، وأنه لولا قبول ذلك منه لأدى إلى انسداد باب الإقرار بالحق المؤجل.
وإذا كان على الانسان دين مؤجل وأراد التخلص، فإن لم يسمع منه لزم الإضرار به، وربما كان الأجل طويلا بحيث إذا علم عدم قبوله منه لا يقر بأصل الحق، خوفا من إلزامه حالا والإضرار، فيؤدي تركه إلى الإضرار بصاحب الحق، وهذا غير موافق للحكمة الإلهية، وللصحيح: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يأخذ بأول الكلام دون آخره [5].
هذا، مضافا إلى التأيد بأصالة عدم إلزام المقر بالمال حالا.
* (وعلى) * الأول يلزم * (الغريم اليمين) * لكونه منكرا، فيتوجه عليه، كما يتوجه البينة على المقر عليه أيضا، لكونه مدعيا، وإنما يلزمه حالا بعد عجزه عن إقامتها جدا.


[1] الخلاف 3: 377، المسألة 28.
[2] المهذب 1: 414.
[3] كما في المختلف: ج 6 ص 46.
[4] لم نقف عليه في الكافي للحلبي، ولعل الصواب: الحلي، كما نقله عنه في المختلف: ج 6 ص 46،
راجع السرائر 2: 513.
[5] الوسائل 18: 158، الباب 4 من أبواب آداب القاضي الحديث 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست