responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 409
وهل يكون إقرارا للمخاطب بالملكية فيه وجهان، أجودهما نعم، عملا بالظاهر المتبادر، الناشئ من أن الأغلب في البائع والواهب كونه هو المالك دون الوكيل، فإنه نادر.
وبه يظهر ضعف وجه احتمال العدم.
وكيف كان فهو إقرار له باليد قولا واحدا، فإذا ادعاه ولم يوجد له منازع حكم له به.
ولو قال: اشترى مني أو أهب فقال: نعم كان إقرارا، ويجري فيه الوجهان في كونه إقرارا بالملك أم مطلق اليد.
* (ولو قال: لي عليك كذا، فقال: أتزن أو انتقد) * أو شد هميانك * (لم يكن شيئا) * ولا يعد إقرارا.
* (وكذا لو قال: أتزنها أو انتقدها) * ونحوهما من الألفاظ المستعملة في التهكم والاستهزاء. والوجه فيه واضح، كما مضى [1].
* (أما لو قال: أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر [2] مدعيا) * على ما قطع به الأصحاب، كما في شرح السيد [3] والكفاية [4]، بل فيهما عن ظاهر التذكرة أن عليه إجماع العلماء كافة [5]، لدلالته التزاما على ثبوتها في ذمته. وادعاء التأجيل أو القبض يحتاج إلى بينة.
* (الثاني: المقر ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع عن التذكرة [6]. وهو الحجة في الجميع، مضافا إلى الأصل، وحديث رفع القلم [7] في الأول، وما دل على عدم مالكية العبد،


[1] ليس في المخطوطات " كما مضى ".
[2] أثبتناها من المتن المطبوع.
[3] لم نعثر عليه.
[4] كفاية الأحكام: 230 س 35.
[5] نقله عنه كفاية الأحكام: 230 س 35.
[6] التذكرة 2: 145 س 39.
[7] الوسائل 1: 32، الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات الحديث 11.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست