responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 407
لوضعها في اللغة لتقرير ما سبق من السؤال، فإذا كان نفيا اقتضى تقرير النفي، فيكون في المثال إنكارا.
* (وفيه) * عند الماتن * (تردد) * ينشأ من ذلك، ومن استعمالها بعد النفي، بمعنى بلى عرفا استعمالا شائعا، فليتقدم على مفادها لغة، كما مضى، مضافا إلى ما حكي عن جماعة من التصريح بورودها لغة كذلك، واختار هذا الشهيد في الدروس [1] والسيد في شرح الكتاب. ولا ريب فيه إن ثبت كون استعمال العرف بعنوان الحقيقة. ولكنه محل مناقشة، إذ مجرد الاستعمال ولو كان شائعا لا يقتضيها بلا شبهة، فإنه أعم من الحقيقة، سيما إذا وجد للفظة معنى حقيقي آخر لغة.
ومنه يظهر الجواب عما ذكره الجماعة من ورودها بنهج الاستعمال الشائع العرفي في اللغة.
ثم على تقدير تسليم ثبوت الحقيقة بذلك لم يثبت الإقرار بها أيضا، لاحتمال الاشتراك.
ودفعه غير ممكن إلا على تقدير ثبوت كون هذه الحقيقة غالبة على الحقيقة الأخرى اللغوية تكون في جنبها مهجورة.
وهو محل مناقشة. كيف لا! ونحن في عويل في ثبوت أصل الحقيقة، فكيف يتأتى لنا دعوى ثبوت الغلبة، التي هي المناط في ثبوت الإقرار بها، إذ لولاها لكان اللفظة من قبيل الألفاظ المشتركة، التي لا تحمل على أحد معانيها إلا بقرينة صارفة.
وبالجملة فهذا القول ضعيف غايته، كما في التنقيح [2] من التفصيل بين كون المقر عارفا باللغة فالأول وإلا فالثاني، لعدم وضوح وجه له، ولا حجة له.


[1] الدروس 3: 122.
[2] التنقيح 3: 487.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست