* (كتاب الإقرار) * * (والنظر) * فيه * (في) * أمرين: * (الأركان، واللواحق) *. * (والأركان أربعة) *: * (الأول) *: اللفظ الصريح * (في الإقرار، وهو) * ما يتضمن * (اخبار الانسان بحق لازم له) * ولو كان مثل " نعم " في جواب " لي عليك كذا " كما يأتي. والحق يعم نحو العين والمنفعة واستحقاق الخيار والشفعة. وخرج ب " لازم " للمخبر الإخبار عما ليس له بلازم، فإنه شهادة لا إقرار. والأصل في شرعيته ولزوم ما يترتب عليه من حكمه - بعد الإجماع المحقق على الظاهر المستفيض النقل في كلام جماعة - النصوص المستفيضة، التي كادت تكون متواترة، كما صرح به جماعة. منها النبوي العام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] وقولوا الحق ولو على أنفسكم [2]. وبمعناه قوله سبحانه " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على
[1] الوسائل 16: 111، الباب 3 من أبواب كتاب الإقرار الحديث 2. [2] كنز الفوائد 2: 31.