responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 403
* (كتاب الإقرار) * * (والنظر) * فيه * (في) * أمرين: * (الأركان، واللواحق) *.
* (والأركان أربعة) *: * (الأول) *: اللفظ الصريح * (في الإقرار، وهو) * ما يتضمن * (اخبار الانسان بحق لازم له) * ولو كان مثل " نعم " في جواب " لي عليك كذا " كما يأتي.
والحق يعم نحو العين والمنفعة واستحقاق الخيار والشفعة.
وخرج ب‌ " لازم " للمخبر الإخبار عما ليس له بلازم، فإنه شهادة لا إقرار.
والأصل في شرعيته ولزوم ما يترتب عليه من حكمه - بعد الإجماع المحقق على الظاهر المستفيض النقل في كلام جماعة - النصوص المستفيضة، التي كادت تكون متواترة، كما صرح به جماعة.
منها النبوي العام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] وقولوا الحق ولو على أنفسكم [2].
وبمعناه قوله سبحانه " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على


[1] الوسائل 16: 111، الباب 3 من أبواب كتاب الإقرار الحديث 2.
[2] كنز الفوائد 2: 31.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست