responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 38
منها القريب سنده من الصحة: ليس طلاق الصبي بشئ [1]. ونحوه المنجبر قصور سنده بالشهرة [2].
ومنها: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره [3].
ومنها المروي عن قرب الإسناد: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم [4].
هذا، مع أن في الصحيح: عن الصبي يتزوج الصبية، قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز [5].
ولكن لهما الخيار إذا أدركا، وقد حمل الشيخ وغيره الخيار فيه على الطلاق فيدل حينئذ على اشتراطه بالإدراك الدال بمفهومه على العدم بعدمه.
* (و) * لكن ورد * (فيمن بلغ) * بحسب السن * (عشرا رواية) * المراد بها الجنس لتعددها * (بالجواز) * عمل بها النهاية [6]، وتبعه عليه جماعة كالقاضي [7] وابن حمزة [8].
أحدها الموثق: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين [9]. ونحوه المرسل كالصحيح [10].
وهي وإن لم يكن * (فيها ضعف) * بالمعنى المصطلح، إلا أنها قاصرة عن المقاومة لما مر، من حيث الاستفاضة، والاعتضاد بالأصل، والعمومات،


[1] الوسائل 15: 324، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1.
[2] الوسائل 15: 324، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4 و 3.
[3] الوسائل 15: 324، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4 و 3.
[4] قرب الإسناد: 50.
[5] الوسائل 15: 326، الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 2.
[6] النهاية 2: 448.
[7] المهذب 2: 288.
[8] الوسيلة: 323.
[9] الوسائل 15: 325، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 6 و 7.
[10] الوسائل 15: 325، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 6 و 7.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست