منها القريب سنده من الصحة: ليس طلاق الصبي بشئ [1]. ونحوه المنجبر قصور سنده بالشهرة [2]. ومنها: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره [3]. ومنها المروي عن قرب الإسناد: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم [4]. هذا، مع أن في الصحيح: عن الصبي يتزوج الصبية، قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز [5]. ولكن لهما الخيار إذا أدركا، وقد حمل الشيخ وغيره الخيار فيه على الطلاق فيدل حينئذ على اشتراطه بالإدراك الدال بمفهومه على العدم بعدمه. * (و) * لكن ورد * (فيمن بلغ) * بحسب السن * (عشرا رواية) * المراد بها الجنس لتعددها * (بالجواز) * عمل بها النهاية [6]، وتبعه عليه جماعة كالقاضي [7] وابن حمزة [8]. أحدها الموثق: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين [9]. ونحوه المرسل كالصحيح [10]. وهي وإن لم يكن * (فيها ضعف) * بالمعنى المصطلح، إلا أنها قاصرة عن المقاومة لما مر، من حيث الاستفاضة، والاعتضاد بالأصل، والعمومات،
[1] الوسائل 15: 324، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1. [2] الوسائل 15: 324، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4 و 3. [3] الوسائل 15: 324، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4 و 3. [4] قرب الإسناد: 50. [5] الوسائل 15: 326، الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 2. [6] النهاية 2: 448. [7] المهذب 2: 288. [8] الوسيلة: 323. [9] الوسائل 15: 325، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 6 و 7. [10] الوسائل 15: 325، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 6 و 7.