responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 27
ولو قال: ينتقص ستة لم يقبل منه.
ولو قال: له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية.
ولو قال: له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة كان الاقرار بالأربعة.
ولو قال: درهم ودرهم إلا درهمان لزمه درهمان.
ولو قال: له عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة.
الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه.
فلو قال: هذا لفلان بل لفلان فهو للأول ويغرم القيمة للثاني.
ولو قال: له علي مال من ثمن خمر لزمه المال.
ولو قال: ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار.
وكذا لو قال: من ثمن مبيع لم أقبضه.
الثالث الإقرار بالنسب، ويشترط في الاقرار بالولد الصغير إمكان البنوة وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع.
ولا يشترط التصديق لعدم الأهلية. ولو بلغ فأنكر لم يقبل. ولا بد في الكبير من التصديق.
وكذا في غيره من الأنساب، وإذا تصادقا توارثا بينهما، ولا يتعدى المتصادقين.
ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بالنسب ولو تصادقا.
فإذا أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفع إليه ما في يده، وإن كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل.
ولو أقر باثنتين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست