responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 255
من الخلاف والأدلة والأمارات جدا فلا اعتراض له عليهما أصلا، ولذا صار اعتباره قويا وإن كان خلاف ما عليه أكثر أصحابنا، إلا أن يتم ما ادعى من الإجماع.
نعم في الصحيح: الرقبة تعتق من المستضعفين، قال: نعم [1].
لكنه غير صريح في المستضعف من العامة، فيحتمل كونه من الشيعة خاصة. ولا في كونها في الكفارة، فيحتمل العتق المطلق.
وكيف كان فلا ريب أن ما ذكرناه أحوط إن لم يكن أقوى.
ومما ذكر يظهر عدم إجزاء عتق المسبي من أطفال الكفار وإن انفرد به السابي المسلم عن أبويه، وفاقا للتحرير [2]، وفي المسالك [3] أنه المشهور.
خلافا للشهيد [4] وجماعة بناء على حكمهم بإسلامه بالتبعية، كحكمهم بإسلام ولد الزنا بها.
وفيه بعد تسليمه أنه لا يلازم جواز التكفير، لاعتبار الإيمان فيه حقيقة لا تبعا، كما مضى، خرج عنه مسبي المسلم بما مر ويبقى الباقي، مضافا إلى الصحيح المتقدم: في الظهار المعتبر في عتق الولد الولادة في الإسلام [5]، وهي غير حاصلة في أولاد الكفار كل ذا فيما عدا الحمل.
وأما فيه فلا يجوز مطلقا قولا واحدا، لعدم إطلاق المولود والصبي عليه جدا، فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقن.
* (و) * يعتبر * (أن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها) * وهي العمى


[1] الوسائل 16: 19، الباب 17 من أبواب العتق الحديث 1.
[2] التحرير 2: 110 س 26.
[3] المسالك 10: 42.
[4] الدروس 2: 182.
[5] الوسائل 15: 555، الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست