responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 223
* (وإذا) * لم يطأها و * (رافعته) * إلى الشرع * (أنظره الحاكم أربعة أشهر) * من حين الإيلاء، للمعتبرة المستفيضة، فإن فاء بعد الإنظار فلا بحث.
* (وإن [1] أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة والطلاق) * بلا خلاف، للمعتبرة المستفيضة المتقدمة بعضها، ونحوه غيره من الصحيح وغيره القريب منه صحة: قال: الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك ولأسؤنك، ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق [2].
وظاهرها - كالعبارة وصريح الجماعة - عدم جواز الإجبار على أحد الأمرين على التعيين، وينبغي تقييده بما إذا حصل أحد الأمرين بتخير الحاكم.
وإلا فلو امتنع من أحدهما كالفئة مثلا أمكن اجباره على الطلاق، للصحيح: يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ ويوقف بعد الأربعة أشهر، فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم، وإن لم يف جبر على أن يطلق [3].
وما يقال من أن الإجبار عليه مستلزم للإكراه المنافي مدفوع، لأنه إجبار بحق، مع ورود ذلك في الاجبار على أحدهما. فتأمل.
ثم الفئة تتحقق في القادر على الوطء به ولو بمسماه، بأن تغيب الحشفة وإن لم ينزل، وفي العاجز عنه بإظهار العزم عليه في أول أوقات الإمكان.
* (فإن امتنع) * عن الأمرين * (حبسه) * الحاكم * (وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق) * بلا خلاف فيه، إلا في الكفارة، لوقوع الخلاف فيها، كما مضت إليه الإشارة. ومستندهم هنا الأخبار.
ومنها: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويجعله فيها


[1] في المتن المطبوع: فإن.
[2] الوسائل 15: 542، الباب 9 من أبواب الإيلاء الحديث 3 و 1.
[3] الوسائل 15: 542، الباب 9 من أبواب الإيلاء الحديث 3 و 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست