responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 211
إن فعلت بك كذا وكذا. والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك.
* (وقال بعض الأصحاب) * وهو الشيخ في النهاية [1]: والضرب الثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعل * (أو يواقعها [2] وهو بعيد) * إذ لا وجه له، مع مخالفته ما مر، لعدم ترتب الظهار عليه.
* (ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط) * كما في الصحيح المتقدم، ولكن حمل عبارته عليه تحكم.
ثم إن كان هو الوطء تحقق بالنزع فتحرم المعاودة قبلها.
ولا تجب قبله وإن طالت مدته على أصح القولين، حملا على المتعارف.
خلافا للشيخ، فأوجبها بأول من صدق الوطء، بناء على أن الاستمرار وطء ثاني. ويضعف بما مر.
* (السادسة: إذا عجز عن الكفارة) * وخصالها الثلاث، وإبدالها إن قلنا بها، سوى الاستغفار.
* (قيل) * وهو مذهب الأكثر وقد صرح به جماعة: * (يحرم وطؤها حتى يكفر) * أخذا بظاهر الكتاب والسنة، والتفاتا إلى صريح الصحيح: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فإن الاستغفار له كفارة، ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها، وفرق بينهما، إلا أن ترضى المرأة أن تكون معها ولا يجامعها [3].


[1] النهاية 2: 462.
[2] في المتن المطبوع: أو يواقع.
[3] الوسائل 15: 554، الباب 6 من أبواب الكفارات الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست