responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 101
إلا أن الخروج عن الإطلاقات المعتضدة بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة مشكل، سيما مع احتمال العموم في أكثر النصوص، لترك الاستفصال المفيد له عند الفحول، وليس كالمطلق يقبل الحمل على الغالب.
فالاحتياط لا يترك مع الإمكان، وإلا فالعمل على المشهور.
* (المقصد الثاني في المحلل) * * (ويعتبر فيه البلوغ) * فلا تحليل بالصغير إجماعا منا، كما حكاه جماعة، وكذا المقارب للبلوغ المعبر عنه بالمراهق على الأظهر الأشهر، بل عليه كافة من تأخر إلا من ندر، للأصل، وصريح الخبر [1]، وضعفه بالشهرة منجبر، وبظواهر أخبار العسيلة [2] معتضد.
خلافا للإسكافي [3] وأحد قولي الطوسي [4] لإطلاق الزوج في الآية [5].
ويضعف بعدم التبادر أولا، وظهور * (فإن طلقها) * في الذيل في غيره ثانيا، وبتقييده بما مر من الخبر ثالثا.
* (والوطء) * فلا تحليل بمجرد العقد إجماعا من العلماء إلا سعيد بن المسيب [6]، للأصل، والنبوي المشهور من الجانبين لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك [7]، وهي لذة الجماع أو الإنزال، وليسا بدون الدخول قطعا.
ويشترط أن يكون * (في القبل) * لظاهر الخبر [8]، ولأنه المعهود، وأن يكون موجبا للغسل.
وحده غيبوبة الحشفة، لأن ذلك مناط أحكام الوطء، وظاهرهم الاتفاق


[1] الوسائل 15: 367، الباب 8 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 1.
[2] المصدر السابق: 366، الباب 7.
[3] كما في المختلف: ج 7 ص 387.
[4] المبسوط 5: 110.
[5] البقرة: 230.
[6] كما نقله عنه في المبسوط 5: 109.
[7] سنن البيهقي 7: 374.
[8] الوسائل 15: 366، الباب 7 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ذيل الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست