responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 64
إباحة النظر إلى ما عدا العورة ليس بذلك البعيد، لا لما مر، بل للأصل، مع انتفاء المخرج عنه، لفقد الإجماع، وانصراف إطلاق أخبار المنع إلى ما عداهن، أو إليهن في غير محل البحث، بل المستفاد من بعض الأخبار الجواز مطلقا مع الكراهة.
منها: لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد شرائها [1].
وفي آخر: إني أعترض جواري المدينة فأمذيت، فقال: أما لمن تريد الشراء فلا بأس، وأما لمن لا تريد أن تشتري فإني أكرهه [2].
ويؤيد ما اختاره في المقام الخبر المروي في قرب الإسناد: أن عليا (عليه السلام) كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها [3].
* (و) * كذا يجوز النظر * (إلى أهل الذمة) * وشعورهن على الأشهر الأظهر، للأصل، مع فقد الصارف عنه من إجماع وغيره، وخصوص الخبر، بل الصحيح أو القوي: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن [4]، ومثله الآخر: لا بأس بالنظر إلى أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج، لأنهن لا ينتهين إذا نهين [5].
وضعفه كالأول لو كان منجبر بالأصل والشهرة.
خلافا للحلي [6] والمختلف [7]، لإطلاق الآية: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم " [8].


[1] الوسائل 13: 48، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان الحديث 3.
[2] الوسائل 13: 48، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2.
[3] قرب الإسناد: 49.
[4] الوسائل 14: 149، الباب 112 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1.
[5] المصدر السابق: 149، الباب 113 الحديث 1.
[6] السرائر 2: 610.
[7] المختلف 7: 93.
[8] النور: 30.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست