responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 60
فظهر ضعف قول ابن حمزة [1] بالحرمة.
* (والكلام بغير ذكر الله تعالى عند الجماع) * فعن مولانا الصادق (عليه السلام): اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس [2]، ومن الرجل مع كثرته آكد.
ففي وصية النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس [3].
وتعليل المنع بذلك - كالتعليلات السابقة - يشعر باختصاصه بصورة احتمال تكون الولد لا مطلقا، فلا كراهة في الحامل واليائسة، إلا أن متابعة الأصحاب أولى، للمسامحة في أدلة الكراهة.
* (مسائل) * سبع * (الأولى: يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها) * وظاهرهما وباطنهما من رؤوس الأصابع إلى المعصم مرة أو مرارا وإن لم يستأذنها بالإجماع، والنصوص المستفيضة: كالحسن أو الصحيح: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها [4].
والصحيح: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها [5].
وفي الحسن: عن الرجل يريد أن يتزوج أينظر إليها؟ قال: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن [6].
ونحوه الموثق المروي في العلل: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له


[1] الوسيلة: 314.
[2] الوسائل 14: 86، الباب 60 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 3.
[3] الوسائل 14: 86، الباب 60 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 3.
[4] الوسائل 14: 59، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 3 و 1.
[5] الوسائل 14: 59، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 3 و 1.
[6] الوسائل 14: 59، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 3 و 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست