فظهر ضعف قول ابن حمزة [1] بالحرمة. * (والكلام بغير ذكر الله تعالى عند الجماع) * فعن مولانا الصادق (عليه السلام): اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس [2]، ومن الرجل مع كثرته آكد. ففي وصية النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس [3]. وتعليل المنع بذلك - كالتعليلات السابقة - يشعر باختصاصه بصورة احتمال تكون الولد لا مطلقا، فلا كراهة في الحامل واليائسة، إلا أن متابعة الأصحاب أولى، للمسامحة في أدلة الكراهة. * (مسائل) * سبع * (الأولى: يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها) * وظاهرهما وباطنهما من رؤوس الأصابع إلى المعصم مرة أو مرارا وإن لم يستأذنها بالإجماع، والنصوص المستفيضة: كالحسن أو الصحيح: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها [4]. والصحيح: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها [5]. وفي الحسن: عن الرجل يريد أن يتزوج أينظر إليها؟ قال: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن [6]. ونحوه الموثق المروي في العلل: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له
[1] الوسيلة: 314. [2] الوسائل 14: 86، الباب 60 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 3. [3] الوسائل 14: 86، الباب 60 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 3. [4] الوسائل 14: 59، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 3 و 1. [5] الوسائل 14: 59، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 3 و 1. [6] الوسائل 14: 59، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 3 و 1.