responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 6
الثانية: الوطء في الدبر، فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية.
الثالثة: العزل عن الحرة بغير إذنها، قيل: يحرم وتجب به دية النطفة عشرة دنانير، وقيل: مكروه وهو أشبه، ورخص في الإماء.
الرابعة: لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح.
الخامسة: لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر.
السادسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.
السابعة: إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها. حرم عليه وطؤها مؤبدا ولم تخرج عن حبالته. ولو لم يفضها لم يحرم على الأصح.
الفصل الثاني: في أولياء العقد لا ولاية في النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن علا، والوصي، والمولى، والحاكم.
وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره.
ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، وقيل: يشترط، وفي المستند ضعف.
ولا خيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان، أظهرهما: أنه كذلك.
ولو زوجاها فالعقد للسابق، فإن اقترنا ثبت عقد الجد.
ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى، ولا خيار له لو أفاق، والثيب تزوج نفسها، ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره.
ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست