responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 57
* (وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء) * للصحيح المتقدم [1]. وتعليل الكراهة في الخوف فيه مشعر بها في كل آية، كما عن سلار [2] وابن سعيد [3].
* (ومستقبل القبلة ومستدبرها) * للنهي عنه في الرواية [4]، ولضعفها بجهالة راويها مع معارضة الأصل لها حملت على الكراهة.
فالقول بالحرمة - كما عن بعض [5] - فيه ما فيه. وقيل: خوفا من فقر الولد [6].
* (وفي السفينة) * للنهي عنه في الرواية [7]. وقيل: إن النطفة لا يستقر فيها [8].
* (وعاريا) * للنهي عنه فيها [9].
* (وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء) * للنبوي: يكره أن يغشي الرجل المرأة إن احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه [10].
وليس فيها الاجتزاء بالوضوء عن الغسل في رفع الكراهة، كما هنا وفي القواعد [11] واللمعة [12] وعن النهاية [13] والمهذب [14] والوسيلة [15].


[1] الوسائل 14: 88، الباب 62 من أبواب النكاح الحديث 1.
[2] المراسم: 151.
[3] الجامع للشرائع: 453.
[4] الوسائل 14: 84، الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2.
[5] منهم الفاضل في كشف اللثام 1: 21 س 13، ج 1: 215 (ط - مؤسسة النشر الإسلامي).
[6] نقله الفاضل في كشف اللثام 2: 8 س 22.
[7] الوسائل 14: 98، الباب 69 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2.
[8] نقله الفاضل في كشف اللثام 2: 8 س 22.
[9] المصدر السابق: 84، الباب 58 الحديث 2.
[10] المصدر السابق: 99، الباب 70 الحديث 1.
[11] القواعد 2: 2 س 12.
[12] اللمعة: 108.
[13] النهاية 2: 353.
[14] المهذب 2: 222.
[15] الوسيلة: 314.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست