responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 545
ولا يشترط عدالته ولا إسلامه، بل يجب وإن كان فاسقا، للعموم.
قيل: ويجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم، فلو كان حربيا لم يجب، لجواز إتلافه، فترك الإنفاق عليه لا يزيد عليه [1].
والمستند في أصل عدم اشتراط الأمرين هو اتفاقهم عليه ظاهرا، مع نقل بعضهم الإجماع صريحا، وإلا فإثباته بالعموم في نحو الكافر مشكل جدا. كيف لا! وهو معارض بعموم النهي عن المودة إلى من نصب مع الله المحادة، ومقتضى تعارض العمومين التساقط، ومعه يرجع إلى الأصل النافي للوجوب.
لكن اعتضاد العموم هنا بالعمل - مع عدم خلاف فيه يظهر بل ودعوى بعضهم بل جماعة الإجماع عليه كما مر - أوجب ترجيحه وتخصيص ما خالفه.
وأما الحرية فهي شرط بالإجماع، للأصل، وفقد ما يدل على وجوب الإنفاق على القريب المملوك للغير، لعدم انصراف الإطلاقات إليه.
وعلى تقديره فمعارض فيه بما دل على وجوب إنفاقه على غيره، وليس بعد التعارض سوى التساقط الموجب لتخليص الأصل عن المعارض.
وعلى تقدير عدم التساقط فلا ريب أن الرجحان مع الأخير، إذ وجوب الإنفاق عليه على من يستوفي منافعه في عوضه أولى ممن لا يستوفي، ويكون الإنفاق منه عليه لرفع حاجته وسد خلته.
نعم لو امتنع المولى من الإنفاق عليه أو كان معسرا أمكن وجوبه على القريب، عملا بالعموم. وقيل: لا تجب مطلقا، بل يلزم بيعه، أو الإنفاق عليه [2]، كما يأتي إن شاء الله تعالى. وهو حسن.


[1] قاله الشهيد الثاني في الروضة 5: 474.
[2] قاله العلامة في التحرير 2: 50 س 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست