responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 484
على معارضها الآتي لو صح بالكثرة والشهرة.
منها الخبر: عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فإن الناس يقولون: ربما يبقى في بطنها سنتين، فقال: كذبوا، أقصى الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج [1].
وفي آخر: يعيش الولد لستة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر [2].
وقصور سندهما - كما يأتي - منجبر بالشهرة والدلالة في الأول صريحة، وفي الثاني ظاهرة، من حيث مفهوم العدد الذي هو حجة، وليس في الأول من حيث تضمنه قتل الولد أمه بزيادة مكثه على التسعة أشهر بساعة ما ينافي حجيته إلا دعوى الوجدان بعدم ذلك والبقاء إلى العشر، بل وأزيد إلى سنة.
وهي ممنوعة فقد يكون وضع الحمل إلى ذينك الأجلين ابتداء الحمل فيه من التسعة، ويكون حبس الطمث قبله لريبة كفساد الطمث، كما يستفاد من المعتبرة [3]، وصرح به المفيد في المقنعة [4] وجماعة. وليس الوضع إلى ذينك الأجلين مع انسداد باب الاحتمال المتقدم ظاهرا لنا بالوجدان، وإنكاره مكابرة بالعيان.
* (و) * منه يظهر ضعف ما * (قيل) *: من أن الأقصى * (عشرة أشهر) * كما عن المبسوط [5]، واختاره المصنف أيضا بقوله: * (وهو حسن) * [6] مع عدم


[1] الوسائل 15: 115، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3.
[2] المصدر السابق: الحديث 2.
[3] الوسائل 15: 443، الباب 25 من أبواب العدد الحديث 5.
[4] المقنعة: 539.
[5] لم نعثر عليه ونقله عنه في التنقيح 3: 263.
[6] الشرائع 2: 340.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست