responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 359
* (ولو باعها تخير المشتري) * للإطلاقات * (دونه) * للأصل، وقد مضى مفصلا.
* (ولا يحل لأحد الشريكين وطء) * الأمة * (المشتركة) * بينهما إلا بتحليل أحدهما للآخر على الأصح، كما مضى.
* (ويجوز ابتياع ذوات الأزواج) * اللواتي هن * (من أهل الحرب) * والكفار الغير القائمين بشرائط الذمة * (وأبنائهم وبناتهم) * من أزواجهن وآبائهن وغيرهم من أهل الضلال السابين لهم بلا خلاف، لأنهن كآبائهن وأزواجهن فئ للمسلمين، فيجوز التوصل إلى أخذهم بكل وجه من ابتياع أو غيره، ومع حصوله يدخلون في ملك المستولي عليهم، ويترتب عليه أحكامه، التي من جملتها حل الوطء المقصود بالمقام، والنصوص به مستفيضة: ففي الخبر: عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها للوطء، قال: لا بأس [1].
وفي آخر: عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس [2].
وإطلاقه يشمل الشراء منهم ومن غيرهم من أهل الضلال السابين لهم.
مضافا إلى النص: عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم قال: نعم [3]. إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في إذنهم (عليهم السلام) لنا في ذلك وإن كان الجميع أو البعض لهم (عليهم السلام).
* (ولو ملك الأمة) * بأحد الوجوه المملكة لها وجب عليه الاستبراء


[1] الوسائل 13: 28، الباب 3 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 3.
[2] الوسائل 13: 28، الباب 3 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 3.
[3] الوسائل 14: 581، الباب 69 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست