responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 380
والمقنع [1] والجمل والعقود [2] والوسيلة [3].
وليس في إطلاقهما دلالة على الجواز ولو مع التلويث، لندرته وغلبة ضده الموجبة لحمله عليه.
(و) كذا يحرم عليها (وضع شئ فيها) مطلقا (على الأظهر) الأشهر، بل قيل: بلا خلاف [4] إلا من سلار [5]، للصحاح [6].
ويجوز لها الأخذ منها مع عدم استلزامه المحرم، ويحرم معه لعموم ما تقدم، إلا مع الضرورة المبيحة للمحرم.
(وقراءة) إحدى سور (العزائم) وكذا أبعاضها بقصدها إن اشتركت، وإلا فيحرم مطلقا، لما مر في الجنب، وعن المعتبر والمنتهى الاجماع عليه [7] (ومس كتابة القرآن) على الأشهر الأظهر، بل عليه الاجماع، كما عن الخلاف [8] والمنتهى [9] والتحرير [10] لما مر ثمة. خلافا للإسكافي، فحكم بالكراهة [11] للأصل. وهو ضعيف. وقد تقدم هناك المراد من الكتابة.
(و) كذا (يحرم على زوجها) ومن في حكمه (وطؤها) قبلا، أي (موضع


[1] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 4 س 31.
[2] الجمل والعقود: كتاب الطهارة في ذكر الحيض ص 44.
[3] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58.
[4] الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في ما يحرم على الحائض ج 3 ص 256.
[5] المراسم: كتاب الطهارة في ذكر الحائض ص 43.
[6] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الجنابة ح 1 و 2 ج 1 ص 491.
[7] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 223. ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام
الحائض ج 1 ص 110 س 26.
[8] الخلاف: كتاب الطهارة م 46 في حرمة مس كتابة القرآن ج 1 ص 100.
[9] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 110 س 31.
[10] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 11.
[11] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 36 س 19.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست