responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 308
وزهرة [1] وشيخنا المفيد في المقنعة [2] لكن باسقاط مسحتين، ولا دليل عليه، ومستندهم الحسن: " إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى " الحديث [3]، بناء على رجوع ضمير التثنية إلى الأنثيين، والمراد به الذكر ولقبحه لم يذكر، لا هما والمقعدة، للقرب والاعتبار، والصحيح " في الرجل يبول؟ قال: ينتره ثلاثا " الحديث [4]، بناء على كون الضمير المفعول عائدا إلى الذكر أو البول، ولا مجال لرجوعه إلى ما تحت الأنثيين.
وعلى التقديرين يتم الاستشهاد به، بل هو على الثاني نص في المطلوب، فتدبر.
ومنه يظهر وجه تقييد الغمز المطلق في الحس بالثلاث، لتصريح الصحيح به، مضافا إلى عدم القول بالفصل حتى من المفيد، لتصريحه هنا بالمرتين واكتفائه بهما أيضا فيما تحت الأنثيين، والحسن مخالف له في الأمرين.
ولا فرق في التحقيق بين القول بالست مسحات وبين القول بالتسع مسحات، كما في القواعد [5] والشرائع [6].
وعن المبسوط [7] والتحرير [8] وعن والد الصدوق [9] الاكتفاء بمسح ما تحت الأنثيين ثلاثا. ولا دلالة في الحسن عليه، لما عرفت. كما لا دلالة في الصحيح على مرتضى المرتضى والمهذب [10] من الاكتفاء بنتر القضيب من أصله


[1] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 487 س 24.
[2] المقنعة: كتاب الطهارة ب 3 في آداب الأحداث... ص 40.
[3] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 200.
[4] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 200.
[5] قواعد الأحكام: كتاب الطهارة في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء ج 1 ص 4 س 2.
[6] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 28.
[7] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر مقدمات الوضوء ج 1 ص 17.
[8] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 13 س 3.
[9] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في آداب المتخلي ج 1 ص 22 س 10.
[10] المهذب: باب الاستنجاء وأحكامه ج 1 ص 41 والمنقول عن المرتضى في المعتبر: ج 1 ص 134.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست