ثلاثا إلى الطرف كما زعم، لما تقدم. وربما حمل كلامهما على ما حمل الصحصح عليه، فلا خلاف. (و) الثاني (غسل اليدين [1]) قبل إدخالهما الإناء (ثلاثا) لما مر في الوضوء من الزندين في المشهور وأكثر الأخبار، منها: الصحيح تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك الحديث [2]. أو دون المرفق كما في الموثق [3] أو إلى نصف الذراع كما في المرسل [4] أو المرفقين كما في الصحيحين [5] وغيرهما. والنصوص بالتثليث مستفيضة، ولا دليل على الاكتفاء بالمرة سوى الاطلاق في المعتبرة [6]، وتقييده بها مقتضى القواعد الشرعية. (و) الثالث والرابع: (المضمضة والاستنشاق) بعد تنقية الفرج، وفاقا للمعظم، بل في المدارك عليه الاجماع [7] للنصوص. منها: الصحيح، تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض وتستنشق [8]. ولم يذكرا في المقنع والكافي لأبي الصلاح، وتمام الكلام قد مضى [9].
[1] في المطبوع من المتن " وغسل يديه ". [2] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 502. [3] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 8 ج 1 ص 503. [4] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 1 ص 681. [5] وسائل الشيعة: ب 26 و 34 من أبواب الجنابة ح 6 و 1 و ج 1 ص 503 و 515. [6] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503. [7] مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن الغسل ص 56 س 37. [8] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503 مع اختلاف يسير. [9] في سنن الوضوء ص 142.