responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 309
ثلاثا إلى الطرف كما زعم، لما تقدم.
وربما حمل كلامهما على ما حمل الصحصح عليه، فلا خلاف.
(و) الثاني (غسل اليدين [1]) قبل إدخالهما الإناء (ثلاثا) لما مر في الوضوء من الزندين في المشهور وأكثر الأخبار، منها: الصحيح تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك الحديث [2].
أو دون المرفق كما في الموثق [3] أو إلى نصف الذراع كما في المرسل [4] أو المرفقين كما في الصحيحين [5] وغيرهما.
والنصوص بالتثليث مستفيضة، ولا دليل على الاكتفاء بالمرة سوى الاطلاق في المعتبرة [6]، وتقييده بها مقتضى القواعد الشرعية.
(و) الثالث والرابع: (المضمضة والاستنشاق) بعد تنقية الفرج، وفاقا للمعظم، بل في المدارك عليه الاجماع [7] للنصوص.
منها: الصحيح، تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض وتستنشق [8].
ولم يذكرا في المقنع والكافي لأبي الصلاح، وتمام الكلام قد مضى [9].


[1] في المطبوع من المتن " وغسل يديه ".
[2] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 502.
[3] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 8 ج 1 ص 503.
[4] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 1 ص 681.
[5] وسائل الشيعة: ب 26 و 34 من أبواب الجنابة ح 6 و 1 و ج 1 ص 503 و 515.
[6] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503.
[7] مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن الغسل ص 56 س 37.
[8] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503 مع اختلاف يسير.
[9] في سنن الوضوء ص 142.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست