responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 305
لاختلاف المخرجين في المرأة فلا يثمر، واختصاص الأخبار به. خلافا للمحكي عن النهاية [1] والمقنعة [2] فعمماه. وهو أحوط.
ثم إنه مع تركه وعدم خروج شئ بعد الغسل فلا كلام. وكذا معه مع العلم بالخارج منيا فيغتسل وبولا فيتوضأ. ومع عدمه والشك فيه فلا شئ إن بال واستبرأ منه بعده إجماعا، للأصل والعمومات والصحاح المستفيضة وغيرها.
منها: الصحيح في الغسل: إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله [3].
ومثله في الوضوء. ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي [4].
وما في الصحيح " يجب الوضوء مما خرج بعد الاستبراء " [5] محمول على التقية، كما في الاستبصار [6].
ويغتسل إن لم يأت بهما على الأشهر الأظهر، بل عن الحلي الاجماع عليه [7]، للصحاح المستفيضة وغيرها الآمرة بإعادة الغسل مع عدم البول مطلقا، كالصحيح: وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل [8].
والروايات بعدم الإعادة مطلقا [9] أو مع النسيان خاصة [10] مع ضعفها شاذة لم يعرف قائل بمضمونها، وإن نقل من ظاهر الفقيه والمقنع الاكتفاء


[1] النهاية: كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها... ص 21.
[2] المقنعة: كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 54.
[3] وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 518.
[4] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 200 وفيه " حتى يبلغ السوق ".
[5] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 ج 1 ص 202.
[6] الاستبصار: كتاب الطهارة ب 28 في وجوب الاستبراء... ح 3 ج 1 ص 49.
[7] السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 122.
[8] وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الجنابة ح 9 ج 1 ص 519.
[9] وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الجنابة ح 10 و 11 و 14 ج 1 ص 519.
[10] وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الجنابة ح 12 و 13 ج 1 ص 519.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست