responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 287
لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس [1].
ومثله الآخر: إذا أنزلت بشهوة فعليها الغسل [2].
لحملهما على صورة الاشتباه كما فهمه الأصحاب، أو التقية لاشتهاره بين العامة ونقل عن مالك وأحمد وأبي حنيفة [3]. على أن المنافاة في الثاني بالمفهوم الوارد مورد الغالب ولا عبرة به.
ثم إن هذا مع القطع بكون الخارج منيا (و) أما (لو اشتبه) بغيره (اعتبر) في الرجل الصحيح (بالدفق) والشهوة (وفتور البدن) إذا خرج، فما اشتمل عليها جميعا أوجبه، وإلا فلا، للصحيح المتقدم، مضافا إلى الأصل في الثاني، فتأمل.
وكذلك في المرأة كما يقتضيه إطلاق المتن كغيره - ولم يساعده الصحيح المزبور لاختصاصه بالرجل - ولعله لاطلاق الآية بتوصيف الماء بالدافق [4]، وفيه تأمل.
والأظهر فيها الاكتفاء بمجرد الشهوة، للصحيح المتقدم ذيل الصحيح الأول وغيره: إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل [5].
وعن نهاية الإحكام الاستشكال في ذلك [6]، ولعله لاطلاق الآية والاكتفاء في هذه الأخبار بمجرد. الشهوة. وقد عرفت ما في الأول.
والاكتفاء بالأول في الأول - كما عن ظاهر نهاية الإحكام [7] والوسيلة [8]


[1] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 477.
[2] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 471.
[3] راجع الفقه على المذاهب الأربعة: كتاب الطهارة في موجبات الغسل ج 1 ص 107.
[4] الطارق: 6.
[5] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الجنابة ح 13 ج 1 ص 473.
[6] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الانزال ج 1 ص 100.
[7] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الانزال ج 1 ص 98.
[8] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الجنابة ص 55.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست