responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 286
نعم: بإزائها أخبار معتبرة [1]، إلا أنها في الظاهر شاذة لا يرى القائل بها، ولم ينقل إلا عن ظاهر الصدوق في المقنع، لكن عبارته النافية في احتلامها خاصة [2].
والأصل في المسألة بعد إجماع العلماء كافة كما ادعاه جماعة الآية الكريمة [3] والنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة، بل هي متواترة بالبديهة.
منها: كالصحيح، كان علي - عليه السلام - يقول: لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر [4].
والحصر إضافي بالنسبة إلى الوذي والودي والمذي. ومقتضى إطلاقه كغيره كالمتن وعن صريح غيره عدم الفرق في ذلك بين خروجه عن المحل المعتاد أو غيره مطلقا وإن لم يعتد أو ينسد الخلقي.
وربما قيل باختصاصه بالأول أو الثاني مع اعتبار أحد الأمرين فيه، للأصل وعدم انصراف إطلاق النصوص إلى غيرهما. وهو أقوى، كما عن الذكرى [5]، فلا فرق بينه وبين الحدث الأصغر. ولكن الأول أحوط.
ومنه ينقدح وجه الاشكال في التعميم بالنسبة إلى الخالي عن الصفات الغالبة لولا الاجماعات المنقولة. ولكنها كافية في إثباته.
ولا ينافيه الصحيح: عن الرجل يلعب مع المرأة يقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ


[1] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الجنابة ح 18 و 19 و 20 و 21 و 22 ج 1 ص 474 و 475.
[2] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الغسل ص 4 س 33.
[3] المائدة: 6.
[4] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الجنابة ح 11 ج 1 ص 473 وليس فيه لفظ " يقول ".
[5] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الجنابة ص 27 س 34.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست