responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 285
(أما الغسل) (ففيه الواجب والندب، فالواجب منه ستة) على الأشهر الأظهر، كما سيأتي أن شاء الله تعالى.
(الأول) (غسل الجنابة، والنظر) فيه في أمور ثلاثة: الأول (في موجبه) وسببه (و) الثاني في (كيفيته و) الثالث في (أحكامه).
(أما الموجب) له (فأمران): الأول: (إنزال المني [1]) وخروجه إلى خارج الجسد لا مطلقا بجماع أو غيره.
(يقظة أو نوما) رجلا كان المنزل أو امرأة، إجماعا في الأول واشتهارا في الثاني، بل كاد أن يكون اتفاقا كما حكي في كلام جماعة، بل في بعضها إجماع الأمة.
والصحاح به مستفيضة، كغيرها.
منها: الصحيح، في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم [2].
وفي آخر: عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل [3].


[1] في المتن المطبوع " إنزال الماء ".
[2] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 471.
[3] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 472.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست