كما سيأتي تحقيقه مستوفي في بحث غسل الجنابة. (والدعاء) بالمأثور في المعتبرة [1] (عند الدخول) والخروج (وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء) مطلقا (وعند الفراغ) منه. (والجمع بين الأحجار والماء) مقدما الأول على الثاني، كما في المرسل: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء [2]. وينبغي تخصيصه بغير المتعدي، للأصل واختصاص الخبر به، فتعديته إلى المتعدي - كما عن المصنف في المعتبر - [3] يحتاج إلى دليل، ولعل المسامحة لنا في أمثال المقام تقتضيه. (والاقتصار على الماء إن لم يتعد) مخرجه إن لم يجمع، فإنه من الأحجار خاصة أفضل، للمعتبرة. منها: الصحيح، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - يا معشر الأنصار! قد أحسن الثناء عليكم، فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء [4]. ومنها: قال - صلى الله عليه وآله - لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير [5]. (وتقديم) الرجل (اليمنى عند الخروج) لما تقدم. والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل، للموثق: عن الرجل إذا أراد أن يستنجي فأيما يبدأ بالمقعدة أو الإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل [6]. (ويكره الجلوس) [7] حال التخلي (في المشارع) جمع مشرعة وهي موارد
[1] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 216. [2] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 246. [3] المعتبر: كتاب الطهارة في مندوبات الخلوة ج 1 ص 136. [4] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 250. [5] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 222. [6] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 227. [7] في المتن المطبوع قبل ذلك " مكروهاتها ".