responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 210
وعليها يحمل إطلاق ما دل على عدم البأس بالبلل الحادث بعد البول.
وفيه إشعار بعدم الوجوب، وهو مع الشهرة العظيمة وخلو الأخبار المستفيضة الواردة في الاستنجاء عن البول من الأمر به بالمرة - كالصحيح " إذا انقطعت درة البول فصب الماء " [1] بل وإشعار بعضها بانحصار الواجب فيه في غسل الإحليل خاصة، كالموثق " إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته " [2] فتأمل - كاف في حمل الصحيحين الآمرين به [3] على الاستحباب، مع عدم صراحتهما وإشعار ذيلهما بكون المقصود منه ما قدمناه، لا الوجوب.
ويؤيده الخبران المشعران بترك مولانا الصادق - عليه السلام - وأبي الحسن - عليه السلام - إياه، ففي أحدهما: بال الصادق - عليه السلام - وأنا قائم على رأسه، فلما انقطع شخب البول، قال بيده: هكذا إلي، فناولته فتوضأ مكانه [4].
فسقط حجة القول بالوجوب، كما عن ابن زهرة [5] وابن حمزة [6]، وربما نسب إلى الاستبصار. وسياق كلامه في بابه [7] يخالفه. والأحوط مراعاته كيف كان.
والأحوط في كيفيته مراعاة تسع مسحات، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه،


[1] وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 247.
[2] وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 244.
[3] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 200. والآخر: ب 11 من أبواب
أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 225.
[4] وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 247. والخبر الآخر: ب 26 من أبواب
أحكام الخلوة ح 8 ج 1 ص 243.
[5] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ص 487 س 27.
[6] الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47.
[7] الاستبصار: كتاب الطهارة ب 28 في وجوب الاستبراء... ج 1 ص 48.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست