responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 209
إظهار الحياء من الله سبحانه لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه [1].
(والتسمية) دخولا وخروجا بالمأثور في الروايات، منها: الصحيح [2].
وفيما وجده الصدوق - رحمه الله - بخط سعد بن عبد الله مسندا عنه - عليه السلام -: من كثر عليه السهو في الصلاة، فليقل إذا دخل الخلاء: بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم [3].
واستحباب مطلقها محتمل. وربما يستفاد من بعضها استحباب الاخفات بها [4]، وعند التكشف مطلقا، للخبرين: إذا انكشف أحدكم لبول أو غيره، فليقل: بسم الله، فإن الشيطان يغض بصره [5].
(وتقديم الرجل اليسرى) عند الدخول، لفتوى الجماعة مع المسامحة في أدلة الندب والكراهة.
وهو في البناء واضح، وفي الصحراء مثلا يتحقق بتقديمها إلى المجلس، وربما يخص بالأول. والتعميم نظرا إلى ما قدمناه أقرب لفتوى البعض [6].
(والاستبراء) للرجل في البول، توقيا عن نقض الطهارتين، كما يستفاد من الاجماع المحكي عن ابن إدريس [7] وفتاوى الأصحاب، والمعتبرة.
منها: الحسن، في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا؟ قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز بينهما ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ الساق [8] فلا يبالي [9].


[1] المقنعة: كتاب الطهارة ب 3 في آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 39.
[2] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 216.
[3] من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث و... ح 42 ج 1 ص 25.
[4] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 214.
[5] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 و 9 ج 1 ص 217.
[6] أفتى به العلامة - قدس سره - في نهاية الإحكام: ج 1 ص 81.
[7] السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء و... ج 1 ص 96.
[8] في المخطوطتين " حتى يبلغ السوق ".
[9] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 200.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست