اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 55
الكراهة لو لم يكن ، والكراهة منوطة بالاحتلام ، فلا يكره الجماع من غير
وضوء ؛ للأصل.
(وذِكْر الحائض) لله تعالى في وقت كلّ صلاة. والخبر [١] ورد في
الحائض. والظاهر إلحاق النفساء بها ؛ لأنّها حائض في المعنى.
وهذه الثلاثة
لا يتصوّر فيها رفع الحدث ؛ لمصاحبته لها ، وعدم صلاحيّته للارتفاع به في هذه
الحالة.
(والكون) بالجرّ عطفاً على ما قبله ، أي : ويستحبّ الوضوء أيضاً
للكون (على طهارة) أي : للبقاء على حكمها ، فاندفع توهّم التكرار حيث يصير التقدير : تستحبّ
الطهارة للكون على طهارةٍ ؛ لأنّ البقاء على حكمها ليس هو نفسها ، بل لازمها ،
وليس الكون غايةً مستقلّة ، بل مستلزمة للرفع أو الاستباحة ؛ إذ لا تحصل إلا
بأحدهما ، فكأنّ المنوي أحدهما ، ومن ثَمَّ صحّ الوضوء المنوي به ذلك ، كما قرّبه
في الذكرى ، [٢] مع أنّ ذلك وارد في بقيّة الغايات المستحبّة ، والجواب
واحد.
ويجوز رفع «الكون»
عطفاً على الضمير المستتر في قوله : «ويستحبّ» أو على الابتداء ، والخبر محذوف ،
وتقديره : مستحبّ.
وربما توهّم
التكرار على التقدير الأوّل من هذين بناءً على أنّه في قوّة : يستحبّ الوضوء
ويستحبّ الكون على وضوء.
ولا وجه له ؛
لأنّ المعطوف عليه ليس هو استحباب الوضوء مطلقاً ، بل للمذكور من الصلاة والطواف
المندوبين وغيرهما ممّا عُدّ.
ثمّ إنّ
المكلّف إذا أراد الكون ، فإن نوى رفع الحدث ، فلا ريب في الصحّة وحصول ما نواه ؛
إذ لا يحصل الكون عليها إلا مع ارتفاعه مع الاختيار ، وهو إحدى الغايتين. وإن نوى
الاستباحة لشيء ممّا يتوقّف على الوضوء ، حصل المقصود أيضاً لزوماً ، لكن يكون
الكون حينئذٍ تابعاً. وإن نوى الكون على طهارةٍ ، فقد قرّب الشهيد رحمهالله الإجزاء كما حكيناه عنه ، [٣] وهو حسن ؛
لأنّه إحدى الغايات المطلوبة للشارع ، ولأنّه يستلزم الرفع ؛ لأنّ الكون على
طهارةٍ لا يتحقّق إلا معه.