اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 54
وفي كلّ هذه
ينوي الاستباحة أو الرفع ، ويحصلان له عدا النوم ففيه نظر.
أمّا نيّة
الرفع : فلا إشكال فيها بعد ثبوت إيقاع هذه الأشياء على طهارة.
وأمّا
الاستباحة : فذكرها الشهيد رحمهالله في بيانه [١] ساكتاً عليها. وأمرها مشكل فيما عدا الصلاة المندوبة ؛
لإباحة هذه الأشياء بدونها ، فكيف ينوي استباحتها بها!؟ والأولى في النيّة رفع
الحدث أو إيقاع هذه الأشياء على الوجه الأكمل ؛ لتوقّفه على رفع الحدث.
وأمّا النوم :
فالوضوء له غايته الحدث فكيف يرفعه!؟
وألحقه في
المعتبر [٢] بالصحيح ؛ لأنّه قصد النوم على أفضل أحواله ، ولما في الحديث
من استحباب النوم على طهارة ، وهو مشعر بحصولها.
واعترضه شيخنا
الشهيد رحمهالله بأنّه لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحّة
الطهارة للنوم ؛ إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث ، فلينو رفعه أو استباحة مشروط
به لا منافٍ له.
قال : والتحقيق
أنّ جَعْل النوم غايةً مجاز ؛ إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم بحيث يقع
النوم عليها ، فيكون من باب الكون على طهارة ، وهي غاية صحيحة. [٣]
(ونوم الجنب) وإنّما خصّه بالذكر مع دخوله في استحباب الوضوء للنوم ؛
لمزيد الاهتمام به ، ولورود النصّ [٤] عليه بخصوصه ، ولدفع توهّم عدم شرعيّة الوضوء للجنب. (وجماع المحتلم) قبل الغسل. وعُلّل في الخبر [٥] بأنّه لا يؤمن أن يجيء الولد مجنوناً لو حملت من ذلك
الجماع. وهو يقتضي تخصيص الكراهة بوقت احتمال الحمل ، فتنتفي بدونه.
والأولى تعميم
الحكم ؛ إذ لا يلزم من تأثيره في الحمل على تقدير كونه مسبّباً عنه انتفاء
و ٢ : ١١٦ / ٤٣٤ ، و
٣ : ٢٠٣ / ٤٧٦ ؛ والاستبصار ١ : ١١٣ ـ ١١٤ / ٣٧٨ ؛ وقرب الإسناد : ٣٩٥ / ١٣٨٦ ؛
والخصال ٢ : ٦٢٧. ولم نعثر على نصّ بالخصوص لاستحباب الوضوء لزيارة المقابر. نعم ،
قال الشهيد في الذكرى ١ : ١٩٣ : ويستحبّ لندبي الصلاة والطواف .. ولصلاة الجنازة
وزيارة قبور المؤمنين .. كلّ ذلك للنصّ.