responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 54

وفي كلّ هذه ينوي الاستباحة أو الرفع ، ويحصلان له عدا النوم ففيه نظر.

أمّا نيّة الرفع : فلا إشكال فيها بعد ثبوت إيقاع هذه الأشياء على طهارة.

وأمّا الاستباحة : فذكرها الشهيد رحمه‌الله في بيانه [١] ساكتاً عليها. وأمرها مشكل فيما عدا الصلاة المندوبة ؛ لإباحة هذه الأشياء بدونها ، فكيف ينوي استباحتها بها!؟ والأولى في النيّة رفع الحدث أو إيقاع هذه الأشياء على الوجه الأكمل ؛ لتوقّفه على رفع الحدث.

وأمّا النوم : فالوضوء له غايته الحدث فكيف يرفعه!؟

وألحقه في المعتبر [٢] بالصحيح ؛ لأنّه قصد النوم على أفضل أحواله ، ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة ، وهو مشعر بحصولها.

واعترضه شيخنا الشهيد رحمه‌الله بأنّه لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحّة الطهارة للنوم ؛ إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث ، فلينو رفعه أو استباحة مشروط به لا منافٍ له.

قال : والتحقيق أنّ جَعْل النوم غايةً مجاز ؛ إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها ، فيكون من باب الكون على طهارة ، وهي غاية صحيحة. [٣]

(ونوم الجنب) وإنّما خصّه بالذكر مع دخوله في استحباب الوضوء للنوم ؛ لمزيد الاهتمام به ، ولورود النصّ [٤] عليه بخصوصه ، ولدفع توهّم عدم شرعيّة الوضوء للجنب. (وجماع المحتلم) قبل الغسل. وعُلّل في الخبر [٥] بأنّه لا يؤمن أن يجي‌ء الولد مجنوناً لو حملت من ذلك الجماع. وهو يقتضي تخصيص الكراهة بوقت احتمال الحمل ، فتنتفي بدونه.

والأولى تعميم الحكم ؛ إذ لا يلزم من تأثيره في الحمل على تقدير كونه مسبّباً عنه انتفاء


و ٢ : ١١٦ / ٤٣٤ ، و ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٦ ؛ والاستبصار ١ : ١١٣ ـ ١١٤ / ٣٧٨ ؛ وقرب الإسناد : ٣٩٥ / ١٣٨٦ ؛ والخصال ٢ : ٦٢٧. ولم نعثر على نصّ بالخصوص لاستحباب الوضوء لزيارة المقابر. نعم ، قال الشهيد في الذكرى ١ : ١٩٣ : ويستحبّ لندبي الصلاة والطواف .. ولصلاة الجنازة وزيارة قبور المؤمنين .. كلّ ذلك للنصّ.

[١] البيان : ٣٧.

[٢] المعتبر ١ : ١٤٠.

[٣] الذكرى ٢ : ١١١ ـ ١١٢.

[٤] الكافي ٣ : ٥١ / ١٠ ؛ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٧٩ ؛ التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٢٧.

[٥] الفقيه ٣ : ٢٥٦ / ١٢١٢ ؛ علل الشرائع ٢ : ٢٢٩ / ٣ ، الباب ٢٨٩ ؛ التهذيب ٧ : ٤١٢ / ١٦٤٦.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست