اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 53
وأمّا للطواف :
فلقوله عليهالسلام : صلىاللهعليهوآله الطواف بالبيت صلاة [١] فيشترط فيه ما يشترط فيها إلا ما أخرجه الدليل.
(و) يجب الوضوء أيضاً بالأصالة لـ (مسّ كتابة القرآن إن وجب) المسّ بنذرٍ وشبهه على الأصحّ من توقّف المسّ على
الطهارة ؛ للآية. [٢]
والضابط في
وجوب الوضوء ما كانت غايته واجبةً ، ولمّا كان الصلاة والطواف واجبين بأصل الشرع
جعل الوجوب معهما وصفاً ، ولمّا لم يجب المسّ بالأصل [٣] جعل الوجوب
فيه شرطاً.
وربما أُعيد
ضمير «وجب» إلى الوضوء إشارة إلى الخلاف في وجوب الوضوء على المحدث للمسّ.
وفيه بُعْد ؛
لحكم [٤] المصنّف بوجوبه ، فلا وجه لتردّده هنا ، بل الوجه ما قلناه.
(ويستحبّ) الوضوء بأصل الشرع (لمندوبَي الأوّلين) وهُما : الصلاة والطواف ؛ فإنّ الغاية لمّا لم تجب لم
يجب شرطها ؛ لجواز تركها ، فكان الشرط كإلغائه ؛ إذ لا يتصوّر وجوب الشرط لمشروطٍ
غير واجب ، لكن مع الشرطيّة في الصلاة فلا تصحّ بدونه.
وقد يطلق عليه
هنا الوجوب ؛ لمشابهته الواجب في أنّه لا بدّ منه بالنسبة إلى مشروطه ، ويعبّر عنه
بالوجوب الشرطي. وكذا القول في مسّ خطّ المصحف مع عدم وجوبه.
وأمّا الطواف
المندوب فهو من كماله على الأصحّ ، فيصحّ الطواف بدونه. واشترطها فيه المصنّف في
النهاية. [٥]
(ودخول المساجد) للخبر ، [٦] ولاستحباب التحيّة ، وهي متوقّفة على الوضوء (وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ،
وزيارة المقابر) كلّ ذلك للنصّ. [٧]
[١] سنن النسائي ٥ :
٢٢٢ ؛ سنن البيهقي ٥ : ١٤١ ـ ١٤٢ / ٩٣٠٤ ؛ سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ؛ المعجم الكبير ـ للطبراني
ـ ١١ :٣٤
/ ١٠٩٥٥ ؛ المستدرك للحاكم ـ ١ : ٤٥٩ ، و ٢ : ٢٦٧.