responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 351

وما ورد خلاف ذلك ضعيف أو معارض بما هو أشهر منه.

ويدخل في إطلاقه مَنْ صبّ الماء في الوقت ثمّ تيمّم وصلّى. وفي حكمه نقله عن ملكه حيث يتمّ الملك ، ومروره على نهر ونحوه ، وتمكّنه من الشراء وقبول الهبة فلم يفعل ، وجنابته فيه عمداً إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء خاصّة ، أو كان متطهّراً وحدثه كذلك ، فلا يجب القضاء في جميع ذلك.

وقد صرّح بعدم القضاء في الأصل وهو إراقة الماء في الوقت في التذكرة ، [١] واختاره الشهيد [٢] رحمه‌الله لكونه مأموراً بالتيمّم في آخر الوقت ، لعدم وجدانه الماء ، فيقتضي الإجزاء وإن أساء قبل ذلك.

واختار في القواعد [٣] وجوب القضاء لمخاطبته بعد الوقت بفعل الصلاة بالطهارة المائيّة لأنّه متمكّن منها ، فإذا تيمّم وصلّى بعد الإراقة ، لم يخرج من العهدة إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فتجب الإعادة.

وهذا إنّما يتمّ إذا لم يكن مأموراً بالتيمّم والصلاة آخر الوقت ، أمّا مع الأمر به فيتعيّن الإجزاء كما قلناه ، وحيث كان المأمور به الثاني بدلاً من المأمور به الأوّل سقط اعتبار الأوّل وإن أساء لاستحالة الأمر بالبدل والمبدل معاً مع ثبوت البدليّة.

ومتى قلنا بالإعادة فإنّما يعيد ما أراق الماء في وقتها. ولو كان في وقت مشترك ، أعاد صلاتية معاً.

والظاهر أنّ الصوم كالصلاة في ذلك ، ولكن لم يصرّحوا به ، واشتراطه بالطهارة يلحقه بها.

(و) لو اجتمع جنب ومحدث حدثاً أصغر وميّت وعندهم من الماء ما يكفي أحدهم خاصّة ، فإن كان الماء ملكاً لأحدهم ، اختصّ به ، ولا يجوز له بذله لغيره مع تضيّق وقت مشروط بها عليه ، أو اتّساعه وعدم رجاء غير هذا الماء لأنّ الطهارة قد تعيّنت عليه وهو متمكّن من الماء فلا يعدل إلى التيمّم. والمخاطب بذلك في الميّت وليّه.


[١] تذكرة الفقهاء ٢ : ١٦٦ ، المسألة ٢٩٤.

[٢] الذكرى ١ : ١٨٣.

[٣] قواعد الأحكام ١ : ٢٢.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست