وإن كان مع
اليبوسة فقيل : هي حكميّة محضة ، أي محكوم بوجوب تطهير اللامس ، ولا تتعدّى
النجاسة إلى غيره ، فلو مسّه بغير رطوبة ثمّ مسّ رطباً ، لم ينجس الثاني. وهو
اختيار المصنّف في القواعد. [٢] وفيه نظر ؛ لإطلاق النصوص المتقدّمة بوجوب غَسل الملاقي لبدن الميّت ، وما
ذاك إلا لنجاسته ، ومن حكم النجس تنجيسه لغيره مع ملاقاته له برطوبة ، فالظاهر
حينئذٍ كون نجاسة اللامس له مطلقاً عينيّةً محضة ، فينجس الملاقي لها مع الرطوبة ،
ويعتبر في إزالتها ما يعتبر في إزالة العينيّة.