اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 312
الناس) ممّا له نفس سائلة (غسل) اللامس (يده) بل العضو اللامس (خاصّة).
أمّا عدم
الغُسل : ففي الأخبار السابقة ما يدلّ عليه.
وأمّا وجوب
غَسل اليد في القطعة الخالية من العظم : فظاهر مع الرطوبة ؛ لنجاسة ميّت الآدميّ ،
وتنجّس الملاقي لها برطوبة.
وأمّا مع عدمها
: فلأنّ نجاسة الميّت عند المصنّف [١] حكميّة بالنسبة إلى تنجيس الملاقي لها مطلقاً.
ويدلّ عليه
أيضاً ما تقدّم [٢] من خبر الحلبي وإبراهيم بن ميمون عن الصادق ؛ عليهالسلام حيث دلله على نجاسة الثوب الملاقي لبدن الميّت من غير
تقييد بالرطوبة وعدمها.
وأمّا حكم
الميّت من غير الناس ممّا له نفس فإنّ نجاسته تتعدّى مع الرطوبة قطعاً ؛ لما مرّ.
أمّا مع عدمها : فكذلك عند المصنّف ، [٣] ومن ثَمَّ أطلق الحكم هنا ؛ لإطلاق قول الصادق عليهالسلام ولكن يغسل يده. [٤]
ويحتمل العدم
كباقي النجاسات ، وهو اختيار الشهيد [٥]رحمهالله.
وفي حكم هذين
الأمرين مسّ الميّت قبل البرد ، فإنّه يوجب غَسل ما مسّه به خاصّة عند المصنّف [٦] مطلقاً ، وقد
تقدّم تحقيقه.
واعلم أنّ الذي
استفيد من الأخبار واختاره جماعة [٧] من الأصحاب : أنّ نجاسة الميّت عينيّة من وجه وحكميّة
من آخر.
أمّا الأوّل :
فلحكمهم بتعدّيها إلى غيرها ، كما دلّ عليه إطلاق الأخبار ، كخبر الحلبي وإبراهيم
بن ميمون ، [٨] والحكميّة الحدثيّة ليست كذلك.
وأمّا كونها
حكميّةً من وجه : فلزوالها بالغسل ، وافتقاره إلى النيّة كالجنابة وغيرها.