responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 312

الناس) ممّا له نفس سائلة (غسل) اللامس (يده) بل العضو اللامس (خاصّة).

أمّا عدم الغُسل : ففي الأخبار السابقة ما يدلّ عليه.

وأمّا وجوب غَسل اليد في القطعة الخالية من العظم : فظاهر مع الرطوبة ؛ لنجاسة ميّت الآدميّ ، وتنجّس الملاقي لها برطوبة.

وأمّا مع عدمها : فلأنّ نجاسة الميّت عند المصنّف [١] حكميّة بالنسبة إلى تنجيس الملاقي لها مطلقاً.

ويدلّ عليه أيضاً ما تقدّم [٢] من خبر الحلبي وإبراهيم بن ميمون عن الصادق ؛ عليه‌السلام حيث دلله على نجاسة الثوب الملاقي لبدن الميّت من غير تقييد بالرطوبة وعدمها.

وأمّا حكم الميّت من غير الناس ممّا له نفس فإنّ نجاسته تتعدّى مع الرطوبة قطعاً ؛ لما مرّ. أمّا مع عدمها : فكذلك عند المصنّف ، [٣] ومن ثَمَّ أطلق الحكم هنا ؛ لإطلاق قول الصادق عليه‌السلام ولكن يغسل يده. [٤]

ويحتمل العدم كباقي النجاسات ، وهو اختيار الشهيد [٥] رحمه‌الله.

وفي حكم هذين الأمرين مسّ الميّت قبل البرد ، فإنّه يوجب غَسل ما مسّه به خاصّة عند المصنّف [٦] مطلقاً ، وقد تقدّم تحقيقه.

واعلم أنّ الذي استفيد من الأخبار واختاره جماعة [٧] من الأصحاب : أنّ نجاسة الميّت عينيّة من وجه وحكميّة من آخر.

أمّا الأوّل : فلحكمهم بتعدّيها إلى غيرها ، كما دلّ عليه إطلاق الأخبار ، كخبر الحلبي وإبراهيم بن ميمون ، [٨] والحكميّة الحدثيّة ليست كذلك.

وأمّا كونها حكميّةً من وجه : فلزوالها بالغسل ، وافتقاره إلى النيّة كالجنابة وغيرها.


[١] قواعد الأحكام ١ : ٢٢ ؛ نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٣ ؛ تذكرة الفقهاء ١ : ٣٥٠ ، المسألة ١٢٢.

[٢] في ص ٣٠٧ و ٣٠٨.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ١٧٣.

[٤] الكافي ٣ : ٦١٦٠ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦٣ ؛ و ٢٧٧ / ٨١٦.

[٥] البيان : ٨٢ ؛ الذكرى ١ : ١٣٣.

[٦] قواعد الأحكام ١ : ٢٢.

[٧] منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٦٢.

[٨] تقدّمت الإشارة إلى مصادرهما في ص ٣٠٧ ، الهامش (٨) و ٣٠٨ ، الهامش (١).

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست