responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 311

فهي عرضيّة خبثيّة تزول بتطهيره ، كباقي المنجّسات بالخبث.

نعم ، هو على تقدير اتّصاله تابع للميّت ، كما يتبعه شعره وظفره ، أمّا حال الانفصال فلا ، فإلحاقه حينئذٍ بباقي الأجزاء التي لا تحلّها الحياة أوجَه وإن كان القول بوجوب الغسل بمسّه أحوط.

وهذا في غير السنّ والضرس ، أمّا فيهما فالقول بالوجوب (أشدّ ضعفاً [١]) ؛) لأنّهما في حكم الشعر والظفر.

هذا مع الانفصال ، أمّا مع الاتّصال فيمكن المساواة والوجوب ؛ لأنّه جزء من جملة يجب الغسل بمسّها. [٢]

كلّ ذلك مع عدم طهارته بالغسل ، أمّا معه ولو بالقرينة كالموجود في مقبرة المسلمين فلا غسل بمسّه ، بخلاف الموجود في مقبرة الكفّار. ولو تناوب عليها الفريقان ، تعارض أصالة عدم الغسل والشكّ في الحدث.

ورجّح الشهيد سقوط الغسل ، [٣] وفيه نظر.

ولو جهلت ، تبعت الدار.

واعلم أنّ كلّ ما حكم في مسّه بوجوب الغسل مشروط بمسّ ما تحلّه الحياة من اللامس لما تحلّه الحياة من الملموس ، فلو انتفى أحد الأمرين ، لم يجب الغسل ، فإن كان تخلّف الحكم لانتفاء الأوّل خاصّة ، وجب غسل اللامس خاصّة ، وإن كان لانتفاء الثاني خاصّة ، فلا غسل ، ولا غسل مع اليبوسة ، وكذا إن كان لانتفاء الأمرين معاً.

هذا كلّه في غير العظم المجرّد كالشعر والظفر ونحوهما ، أمّا العظم فقد تقدّم الإشكال فيه ، وهو في السنّ أقوى.

ويمكن جريان الإشكال في الظفر أيضاً ؛ لمساواته العظمَ في ذلك.

ولا فرق في الإشكال بين كون العظم والظفر من اللامس أو الملموس.

(ولو خلت) القطعة المبانة من حيّ أو ميّت (من عظم ، أو كان الميّت) الممسوس (من غير


[١] بدل ما بين القوسين في «ق ، م» : «أضعف».

[٢] في الطبعة الحجريّة : «يجب بمسّها الغسل».

[٣] الدروس ١ : ١١٧.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست