اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 311
فهي عرضيّة خبثيّة تزول بتطهيره ، كباقي المنجّسات بالخبث.
نعم ، هو على
تقدير اتّصاله تابع للميّت ، كما يتبعه شعره وظفره ، أمّا حال الانفصال فلا ،
فإلحاقه حينئذٍ بباقي الأجزاء التي لا تحلّها الحياة أوجَه وإن كان القول بوجوب
الغسل بمسّه أحوط.
وهذا في غير
السنّ والضرس ، أمّا فيهما فالقول بالوجوب (أشدّ ضعفاً[١])؛) لأنّهما في حكم الشعر والظفر.
هذا مع
الانفصال ، أمّا مع الاتّصال فيمكن المساواة والوجوب ؛ لأنّه جزء من جملة يجب
الغسل بمسّها. [٢]
كلّ ذلك مع عدم
طهارته بالغسل ، أمّا معه ولو بالقرينة كالموجود في مقبرة المسلمين فلا غسل بمسّه
، بخلاف الموجود في مقبرة الكفّار. ولو تناوب عليها الفريقان ، تعارض أصالة عدم
الغسل والشكّ في الحدث.
واعلم أنّ كلّ
ما حكم في مسّه بوجوب الغسل مشروط بمسّ ما تحلّه الحياة من اللامس لما تحلّه
الحياة من الملموس ، فلو انتفى أحد الأمرين ، لم يجب الغسل ، فإن كان تخلّف الحكم
لانتفاء الأوّل خاصّة ، وجب غسل اللامس خاصّة ، وإن كان لانتفاء الثاني خاصّة ،
فلا غسل ، ولا غسل مع اليبوسة ، وكذا إن كان لانتفاء الأمرين معاً.
هذا كلّه في
غير العظم المجرّد كالشعر والظفر ونحوهما ، أمّا العظم فقد تقدّم الإشكال فيه ،
وهو في السنّ أقوى.
ويمكن جريان
الإشكال في الظفر أيضاً ؛ لمساواته العظمَ في ذلك.
ولا فرق في
الإشكال بين كون العظم والظفر من اللامس أو الملموس.
(ولو خلت) القطعة المبانة من حيّ أو ميّت (من عظم ، أو كان الميّت) الممسوس (من غير