اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 300
إجماعاً وإن ساوى في الفضيلة ؛ إذ لا يُعدّ ذلك جهاداً ومحاماةً عن الدين.
وإطلاق الشهادة في الأخبار [١] عليه وعلى المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه
والنفساء لا للمشاركة للشهيد في الأحكام ، بل للمساواة أو المقاربة له في الفضيلة.
وقوله في
التعريف وهو من حزبهما يخرج به المسلم الباغي المقتول في المعركة كذلك ، فلو لا
القيد ، لدخل في التعريف.
وقوله : «بسببه»
أي بسبب القتال ، يخرج به ما لو مات حتف أنفه.
وشمل التعريفُ
الصغيرَ والكبير والرجل والمرأة والحُرّ والعبد ، والمقتول بالحديد والخشب والصدم
واللطم ، والمقتول بسلاح نفسه وغيره حتى الموجود في المعركة ميّتاً وعليه أثر
القتل.
أمّا لو خلا
عنه ، فحَكَم المصنّف [٢] وجماعة [٣] بكونه شهيداً أيضاً ، عملاً بالظاهر ، ولأنّ القتل لا
يستلزم ظهور الأثر.
وقيل [٤] ليس بشهيد ؛
للشكّ في الشرط ، وأصالة وجوب الغسل.
وحُكمُ الشهيد
المذكور أن (يصلّى عليه من غير غسل ولا كفن ، بل يُدفن بثيابه) للإجماع نَقَله المصنّف في النهاية [٥].
ولفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله ذلك بشهداء أُحد وقال زمّلوهم بدمائهم فإنّهم يُحشرون
يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماً ، اللون لون الدم والريح ريح المسك. [٦]
ولا فرق في
سقوط تغسيله بين الجنب وذات الدم وغيرهما على الأقوى ؛ للعموم ، خلافاً للمرتضى
حيث أوجب تغسيل الجنب [٧] ؛ لإخبار النبيّ صلىاللهعليهوآله بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب [٨] ؛ لمكان خروجه
جنباً.