responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 300

إجماعاً وإن ساوى في الفضيلة ؛ إذ لا يُعدّ ذلك جهاداً ومحاماةً عن الدين. وإطلاق الشهادة في الأخبار [١] عليه وعلى المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء لا للمشاركة للشهيد في الأحكام ، بل للمساواة أو المقاربة له في الفضيلة.

وقوله في التعريف وهو من حزبهما يخرج به المسلم الباغي المقتول في المعركة كذلك ، فلو لا القيد ، لدخل في التعريف.

وقوله : «بسببه» أي بسبب القتال ، يخرج به ما لو مات حتف أنفه.

وشمل التعريفُ الصغيرَ والكبير والرجل والمرأة والحُرّ والعبد ، والمقتول بالحديد والخشب والصدم واللطم ، والمقتول بسلاح نفسه وغيره حتى الموجود في المعركة ميّتاً وعليه أثر القتل.

أمّا لو خلا عنه ، فحَكَم المصنّف [٢] وجماعة [٣] بكونه شهيداً أيضاً ، عملاً بالظاهر ، ولأنّ القتل لا يستلزم ظهور الأثر.

وقيل [٤] ليس بشهيد ؛ للشكّ في الشرط ، وأصالة وجوب الغسل.

وحُكمُ الشهيد المذكور أن (يصلّى عليه من غير غسل ولا كفن ، بل يُدفن بثيابه) للإجماع نَقَله المصنّف في النهاية [٥].

ولفعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بشهداء أُحد وقال زمّلوهم بدمائهم فإنّهم يُحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماً ، اللون لون الدم والريح ريح المسك. [٦]

ولا فرق في سقوط تغسيله بين الجنب وذات الدم وغيرهما على الأقوى ؛ للعموم ، خلافاً للمرتضى حيث أوجب تغسيل الجنب [٧] ؛ لإخبار النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب [٨] ؛ لمكان خروجه جنباً.


[١] دعائم الإسلام ١ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

[٢] تحرير الأحكام ١ : ١٧ ؛ تذكرة الفقهاء ١ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦.

[٣] منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٨٢ ؛ والمحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣١٢.

[٤] القائل هو ابن الجنيد كما في المعتبر ١ : ٣١٢.

[٥] نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٥.

[٦] كما في نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٥ ؛ وفي سنن النسائي ٤ : ٧٨ ؛ وسنن البيهقي ٤ : ١٧ و ١٨ / ٦٨٠٠ و ٦٨٠٢ ؛ ومسند أحمد ٦ : ٦٠١٦٠٠ / ٢٣١٤٥ ـ ٢٣١٤٧ بتفاوت.

[٧] حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣١٠.

[٨] الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٨ ؛ سنن البيهقي ٤ : ٢٢ ـ ٢٣ / ٦٨١٤ و ٦٨١٥ ؛ المستدرك للحاكم ٣ : ٢٠٤.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست