اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 283
وفي خبر يونس
عنهم عليهمالسلام ، قال في تحنيط الميّت وتكفينه ابسط الحبرة بسطاً ، ثمّ
ابسط عليها الإزار ، ثمّ ابسط القميص عليه ، ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضَعه على
جبهته إلى أن قال ثمّ يحمل فيوضع على قميصه ويردّ مقدّم القميص عليه [١] الحديث. وهو دالّ صريحاً على تقديم الحنوط على التكفين
وإن تأخّر عن البسط. وبمثله عبّر في الذكرى والبيان. [٢]
والظاهر عدم
الترتيب بينه وبين التكفين.
والنيّة معتبرة
فيهما ؛ لأنّهما فعلان واجبان ، لكن لو أخلّ بها ، لم يبطل الفعل.
وهل يأثم
بتركها؟ يحتمله ، لوجوب العمل ، ولا يتمّ إلا بالنيّة [٣] لقوله عليهالسلام لأعمل إلا بنيّة. ؛ وعدمه أقوى ؛ لأنّ القصد بروزهما للوجود ، كالجهاد
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء الدّيْن وشكر النعمة وردّ الوديعة ؛ فإنّ
هذه الأفعال كلّها يكفي مجرّد فعلها عن الخلاص من تبعة الذمّ والعقاب ، ولكن لا
يستتبع الثواب إلا إذا أُريد بها التقرّب إلى الله تعالى ، كما نبّه عليه الشهيد رحمهالله في القواعد. [٤]
ومن هذا الباب
توجيهه إلى القبلة ، وحمله إلى القبر ودفنه فيه ، وردّ السلام ، وإجابة المسمّت ،
والقضاء والشهادة وأداؤها.
أمّا غسل
الميّت فلا ريب في اشتراط النيّة فيه إذا لم نجعله إزالةَ نجاسةٍ ، فلا يقع
معتبراً في نظر الشرع إلا بها ، كنظائره من الأغسال.
(واغتسال الغاسل قبل التكفين) إن أراد هو التكفين ، والمراد به غسل المسّ (أو الوضوء) الذي يجامع غسل المسّ للصلاة.
وعلّل ذلك في
التذكرة بأنّ الغسل من المسّ واجب ، فاستحبّ الفوريّة. [٥]
فإن لم يتّفق
ذلك أو خِيف على الميّت ، غسل الغاسل يديه من المنكبين ثلاثاً ثمّ