responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 283

وفي خبر يونس عنهم عليهم‌السلام ، قال في تحنيط الميّت وتكفينه ابسط الحبرة بسطاً ، ثمّ ابسط عليها الإزار ، ثمّ ابسط القميص عليه ، ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضَعه على جبهته إلى أن قال ثمّ يحمل فيوضع على قميصه ويردّ مقدّم القميص عليه [١] الحديث. وهو دالّ صريحاً على تقديم الحنوط على التكفين وإن تأخّر عن البسط. وبمثله عبّر في الذكرى والبيان. [٢]

والظاهر عدم الترتيب بينه وبين التكفين.

والنيّة معتبرة فيهما ؛ لأنّهما فعلان واجبان ، لكن لو أخلّ بها ، لم يبطل الفعل.

وهل يأثم بتركها؟ يحتمله ، لوجوب العمل ، ولا يتمّ إلا بالنيّة [٣] لقوله عليه‌السلام لأعمل إلا بنيّة. ؛ وعدمه أقوى ؛ لأنّ القصد بروزهما للوجود ، كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء الدّيْن وشكر النعمة وردّ الوديعة ؛ فإنّ هذه الأفعال كلّها يكفي مجرّد فعلها عن الخلاص من تبعة الذمّ والعقاب ، ولكن لا يستتبع الثواب إلا إذا أُريد بها التقرّب إلى الله تعالى ، كما نبّه عليه الشهيد رحمه‌الله في القواعد. [٤]

ومن هذا الباب توجيهه إلى القبلة ، وحمله إلى القبر ودفنه فيه ، وردّ السلام ، وإجابة المسمّت ، والقضاء والشهادة وأداؤها.

أمّا غسل الميّت فلا ريب في اشتراط النيّة فيه إذا لم نجعله إزالةَ نجاسةٍ ، فلا يقع معتبراً في نظر الشرع إلا بها ، كنظائره من الأغسال.

(واغتسال الغاسل قبل التكفين) إن أراد هو التكفين ، والمراد به غسل المسّ (أو الوضوء) الذي يجامع غسل المسّ للصلاة.

وعلّل ذلك في التذكرة بأنّ الغسل من المسّ واجب ، فاستحبّ الفوريّة. [٥]

فإن لم يتّفق ذلك أو خِيف على الميّت ، غسل الغاسل يديه من المنكبين ثلاثاً ثمّ


[١] الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ / ٨٨٨.

[٢] الذكرى ١ : ٣٧٤ ؛ البيان : ٧٢.

[٣] التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥٢٠ عن الإمام الرضا.

[٤] القواعد والفوائد ١ : ٨٩ (الفائدة التاسعة).

[٥] تذكرة الفقهاء ٢ : ١٨ ، المسألة ١٦٨.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست