responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 282

ولا فرق بين الإحرامين ؛ للعموم.

ولو أفسد حجّه بالجماع ، فكالمُحْرم الصحيح ؛ لوجوب الإتمام ، ومساواته له في الأحكام.

ولا فرق بين موته قبل الحلق أو التقصير أو بعده قبل طواف الزيارة ؛ لأنّ تحريم الطيب إنّما يزول به.

أمّا لو مات بعد الطواف ، ففي تحريمه حينئذٍ نظر : من إطلاق اسم المُحْرم عليه ، وإباحة الطيب له حيّاً فهنا أولى.

واختار المصنّف في النهاية الثاني. [١]

ولا تلحق به المعتدّة والمعتكف وإن حرم عليهما الطيب حيّين ؛ لعدم النصّ ، وبطلان القياس ، ولأنّ الحداد للتفجّع على الزوج وقد زال بالموت.

(ويستحبّ أن يكون) قدر كافور الحنوط (ثلاثة عشر درهماً وثلثاً).

ومستنده : أنّ جبرئيل عليه‌السلام نزل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بأربعين درهماً من كافور الجنّة ، فقسّمه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بينه وبين عليّ وفاطمة عليهم‌السلام أثلاثاً. [٢]

وظاهر العبارة أنّ هذا القدر مختصّ بالحنوط وأنّ كافور الغسل غيره ، وهو قول الأكثر ، [٣] وهو مصرّح في مرفوعة عليّ بن إبراهيم ، قال في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث. [٤]

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

واعلم أنّ ظاهر العبارة أنّ التكفين مقدّم على التحنيط ؛ لتقديمه عليه في الذكر وإن كانت الواو لا تدلّ على الترتيب.

وفي النهاية قدّم نقله إلى أكفانه المبسوطة المعدّة له ، قال : ثمّ يحنّطه واجباً. [٥] وهو صريح في الترتيب.


[١] نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٩.

[٢] الكافي ٣ : ١٥١ / ٤ ؛ الفقيه ١ : ٩١ ؛ علل الشرائع ١ : ٣٥١ / ١ ، الباب ٢٤٢ ؛ التهذيب ١ : ٢٩٠ / ٨٤٥.

[٣] كما في الذكرى ١ : ٣٥٦.

[٤] الكافي ٣ : ١٥١ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ٢٩٠ / ٨٤٥.

[٥] نهاية الإحكام ٢ : ٢٤١.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست