ولا تلحق به
المعتدّة والمعتكف وإن حرم عليهما الطيب حيّين ؛ لعدم النصّ ، وبطلان القياس ،
ولأنّ الحداد للتفجّع على الزوج وقد زال بالموت.
(ويستحبّ أن يكون) قدر كافور الحنوط (ثلاثة عشر درهماً
وثلثاً).
ومستنده : أنّ
جبرئيل عليهالسلام نزل على النبيّ صلىاللهعليهوآله بأربعين درهماً من كافور الجنّة ، فقسّمه النبي صلىاللهعليهوآله بينه وبين عليّ وفاطمة عليهمالسلام أثلاثاً. [٢]
وظاهر العبارة
أنّ هذا القدر مختصّ بالحنوط وأنّ كافور الغسل غيره ، وهو قول الأكثر ، [٣] وهو مصرّح في
مرفوعة عليّ بن إبراهيم ، قال في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث. [٤]
ولا فرق في ذلك
بين الرجل والمرأة.
واعلم أنّ ظاهر
العبارة أنّ التكفين مقدّم على التحنيط ؛ لتقديمه عليه في الذكر وإن كانت الواو لا
تدلّ على الترتيب.
وفي النهاية
قدّم نقله إلى أكفانه المبسوطة المعدّة له ، قال : ثمّ يحنّطه واجباً. [٥] وهو صريح في
الترتيب.