responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 267

الكافر من تغسيله وإن قدر المسلم عليه بعد ذلك ؛ لانحصار الوجوب حينئذٍ في أمر المسلم خاصّة وقد حصل.

مع أنّ بدليّة غسل الضرورة من الغسل الحقيقيّ غير معلومة ؛ إذ لا دليل يدلّ عليها ، وكذا سقوط وجوب الأوّل ؛ إذ لا يلزم من امتناع التكليف بفعل واجب في بعض الأزمنة لضرورةٍ سقوطُ وجوبه مطلقاً.

وحيث منعنا مباشرة الكافر أو تعذّر دُفِنَ الميّت بثيابه بغير غسل ولا تيمّم ؛ لاستلزامه النظر واللمس المحرّمين.

وذهب الشيخان [١] وجماعة [٢] إلى تغسيل الأجانب لها والأجنبيّات له من فوق الثياب ، وأوجب بعضُهم تغميضَ العينين ، [٣] استناداً إلى روايات [٤] معارضة بما هو أصحّ إسناداً وأشهر روايةً.

وروى أنّهم يغسّلون المحاسن : الوجه واليدين ، [٥] واختاره الشيخ في النهاية. [٦]

(وتجب إزالة النجاسة) العرضيّة عن بدنه (أوّلاً) لتوقّف تطهيره عليها ، وأولويّة إزالتها على الحكميّة.

ولخبر يونس عنهم عليهم‌السلام فإن خرج منه شي‌ء فأنقه [٧] كذا علّلوه.

والأولى الاستناد إلى النصّ وجَعله تعبّداً إن حكمنا بنجاسة بدن الميّت ، كما هو المشهور ، وإلا لزم طهارة المحلّ الواحد من نجاسةٍ دون نجاسة.

وأمّا على قول السيّد المرتضى فلا إشكال ؛ لأنّه ذهب إلى كون بدن الميّت ليس بخبث ، بل الموت عنده من قبيل الأحداث ، كالجنابة ، [٨] فحينئذٍ تجب إزالة النجاسة الملاقية لبدن الميّت ، كما إذا لاقت بدن الجنب.


[١] المقنعة : ٨٧ ؛ التهذيب ١ : ٣٤٣ ذيل الحديث ١٠٠٣.

[٢] منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٣٧٢٣٦ ؛ والسيّد ابن زهرة في الغنية : ١٠٢.

[٣] كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٣٧ ؛ والسيّد ابن زهرة في الغنية : ١٠٢.

[٤] التهذيب ١ : ٤٤٢٤٤١ / ١٤٢٦ و ١٤٢٧ ؛ الاستبصار ١ : ٢٠٢٢٠١ / ٧١١ و ٧١٢.

[٥] الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٣ ؛ الفقيه ١ : ٥٩ / ٤٣٨ ؛ التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٢ ؛ و ٤٤٣٤٤٢ / ١٤٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٠ / ٧٠٥ ، ٢٠٣٢٠٢ / ٧١٤.

[٦] النهاية : ٤٣.

[٧] الكافي ٣ : ١٤٢١٤١ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧.

[٨] انظر : المعتبر ١ : ٣٤٨ ؛ وإيضاح الفوائد ١ : ٦٦ ؛ وجامع المقاصد ١ : ٤٦١.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست