اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 267
الكافر من تغسيله وإن قدر المسلم عليه بعد ذلك ؛ لانحصار الوجوب حينئذٍ في
أمر المسلم خاصّة وقد حصل.
مع أنّ بدليّة
غسل الضرورة من الغسل الحقيقيّ غير معلومة ؛ إذ لا دليل يدلّ عليها ، وكذا سقوط
وجوب الأوّل ؛ إذ لا يلزم من امتناع التكليف بفعل واجب في بعض الأزمنة لضرورةٍ
سقوطُ وجوبه مطلقاً.
وحيث منعنا
مباشرة الكافر أو تعذّر دُفِنَ الميّت بثيابه بغير غسل ولا تيمّم ؛ لاستلزامه
النظر واللمس المحرّمين.
وذهب الشيخان [١] وجماعة [٢] إلى تغسيل
الأجانب لها والأجنبيّات له من فوق الثياب ، وأوجب بعضُهم تغميضَ العينين ، [٣] استناداً إلى
روايات [٤] معارضة بما هو أصحّ إسناداً وأشهر روايةً.
وروى أنّهم
يغسّلون المحاسن : الوجه واليدين ، [٥] واختاره الشيخ في النهاية. [٦]
(وتجب إزالة النجاسة) العرضيّة عن بدنه (أوّلاً) لتوقّف تطهيره عليها ، وأولويّة إزالتها على الحكميّة.
ولخبر يونس
عنهم عليهمالسلام فإن خرج منه شيء فأنقه [٧] كذا علّلوه.
والأولى
الاستناد إلى النصّ وجَعله تعبّداً إن حكمنا بنجاسة بدن الميّت ، كما هو المشهور ،
وإلا لزم طهارة المحلّ الواحد من نجاسةٍ دون نجاسة.
وأمّا على قول
السيّد المرتضى فلا إشكال ؛ لأنّه ذهب إلى كون بدن الميّت ليس بخبث ، بل الموت
عنده من قبيل الأحداث ، كالجنابة ، [٨] فحينئذٍ تجب إزالة النجاسة الملاقية لبدن الميّت ، كما
إذا لاقت بدن الجنب.