responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 266

جواز لمس ما عدا العورة ونظره في حال الحياة وجوازه هنا. وقد تقدّم مثله في الزوج ، مع أنّ شأنها بالنسبة إلى الزوج أعظم.

ولو فُقد المحرم ، لم يجز لغير المماثل الأجنبي تغسيل الميّت على المشهور روايةً وفتوى (و) لكن (تأمر) المرأة (الأجنبيّة مع فقد المسلم وذات الرحم) الرجلَ (الكافر بالغسل) لنفسه (ثمّ يُغسّل) الميّت (المسلم غُسلَه ، وكذا) يأمر المسلم (الأجنبي) المرأةَ الكافرة بأن تغتسل ثمّ تُغسّل الميّتةَ المسلمة غُسلَ المسلمات مع فقد المسلمة وذي الرحم على المشهور بين الأصحاب ، ورواه عمّار عن الصادق ، [١] عليه‌السلام وعمرو بن خالد بإسناده إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. [٢]

ومَنَعه المحقّق في المعتبر ؛ محتجّاً بتعذّر النيّة من الكافر ، مع ضعف السند. [٣]

وأُجيب : بمنع لزوم النيّة ؛ إذ الاكتفاء بنيّة الكافر كالعتق منه ، وعمل الأصحاب يجبر ضعف السند [٤]. ؛ والحاصل : أنّ المراد من هذا الغسل الصوريّ لا الشرعيّ ؛ لنجاسة الكافر ، فلا يفيد غيره تطهيراً ، فلا إشكال حينئذٍ لكونه تعبّداً كالتعبّد بتقديم غسله مع أنّه لا يطهر ، أو لكونه مزيلاً للنجاسة الطارئة ، فلا يسقط الغسل بمسّه حينئذٍ ؛ لعدم التطهير الحقيقيّ.

ويعاد الغسل لو وُجد مَنْ يجوز له تغسيله من المسلمين على أصحّ القولين ؛ لأنّ المأمور به وهو الغسل الحقيقي لم يوجد ، وتعذّره للضرورة لا يقتضي سقوطه مطلقاً ، وما وقع بدله للضرورة لم يقتض سقوطه ، بناءً على أنّ فعل البدل عند التعذّر مخرج عن العهدة ؛ لعدم انحصار التكليف فيما وقع بدلاً ، فإنّ الكافر عندنا مخاطب بفروع الإسلام ، وهو قادر على إيقاعها على وجهها بالإسلام ، فما وقع منه بدلاً لم ينحصر فيه إلا تكليف المسلم ، لا مطلق التكليف الذي لا يتمّ المطلوب بدونه.

ولا يرد أنّ انحصار تكليف المسلم به كافٍ مع عدم إسلام الكافر ، فلا يتوجّه إعادة الغسل بدون إسلامه ؛ لما بيّنّاه من أنّ الخروج عن العهدة ، المسقط للتدارك مع القدرة إنّما يتحقّق بفعل الغسل ، ولو كان جانب الكافر غير مراعى في ذلك ، لزم عدم إعادته لو امتنع


[١] الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢ ؛ الفقيه ١ : ٩٥ ٩٦ / ٤٣٩ و ٤٤٠ ؛ التهذيب ١ : ٣٤٠ ٣٤١ / ٩٩٧.

[٢] التهذيب ١ : ٤٤٣ ٤٤٤ / ١٤٣٣ ؛ الاستبصار ١ : ٢٠٤٢٠٣ / ٧١٨.

[٣] المعتبر ١ : ٣٢٦.

[٤] المجيب هو الشهيد في الذكرى ١ : ٣١٠.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست